تجسيد لقيم العطاء والتكافل الاجتماعي    فرقنا نحو المجد الآسيوي: إنجازات غير مسبوقة.. ونهائي نحلم به    الدوري الأقوى آسيوياً    واشنطن: ضرب 800 هدف باليمن منذ منتصف مارس    الاستثمار في الإعلام    هل قتل الذكاء الاصطناعي الحسّ الإعلامي؟    جيسوس: ندرك قوة الأهلي    اختتام فعاليات بطولة القصيم لجمال الخيل العربية    انقطاع الكهرباء يعطل 50 مليونا في إسبانيا والبرتغال    الطائف مدينة الأدب تشارك في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    لجنة الانضباط تجدد رفض احتجاج الوحدة    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    مكونات صحة سكانية ترفع الأعمار    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    "مركز استهداف تمويل الإرهاب".. جهودٌ فعّالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله    وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره العُماني    ورشة عمل حول منصة Linkedin بجامعة خالد    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    الشورى يطالب توحيد الجهود وتطوير تصنيف موحد للإعاقة    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    تقديرًا لإمكانياته القيادية ودوره في خدمة القطاع الصحي بالمملكة: "مانع المانع" الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع يحصد جائزة "الشاب القائد للعام" من مجلس الضمان الصحي    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    "التخصصي" بالمدينة المنورة يتوّج بجائزة مجلس الضمان الصحي للتميّز في برامج الترميز الطبي والفوترة    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشرّف غدًا حفل تخرج الدفعة ال 73 لجامعة أمّ القرى    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    استشهاد 18 فلسطينيًا    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    للمرة ال 20 في تاريخه.. ليفربول يتوج بالدوري الإنجليزي بجدارة    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    الموارد تطلق خدمة "أجير الحج" لتمكين العمل الموسمي    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الأسواق تترقب أسبوعا يرسم ملامح الاقتصاد العالمي    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية تحكم على متهم بالقتل وسجن 10 من 3 سنوات إلى 12 سنة
نشر في البلاد يوم 13 - 01 - 2014


أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائيةً تقضي بإدانة 11 متهماً والحكم بقتل الأول تعزيراً وسجن العشرة الآخرين مدداً متفاوتة ومنعهم من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميتهم. وأدين المدعى عليه الأول باشتراكه مع الخلية الإرهابية التي نفذت العملية الانتحارية التي وقعت في إحدى الشركات في ينبع بالتخطيط والتنسيق وتصنيع المواد المتفجرة التي أعدت لتلك العملية وتوليه توفير المواد المتفجرة وذلك بأخذه مواد كيميائية من المختبر الذي يعمل به ، ونقلها وعدد ثمان رشاشات وصندوق ذخيرة وساكتون نارية من مكة المكرمة إلى ينبع للتجهيز لتنفيذ العملية ، وتصنيعه بتلك المواد قنابل يدوية ومواد متفجرة لاستخدامها في عملية ينبع واحتفاظه بعدد من الأسلحة الرشاشة بطلب من منفذي العملية الإرهابية ، وتلقيه التدريبات على الأسلحة وطريقة تنفيذ العملية الإرهابية من أحد منفذيها الهالكين ، وقيامه قبل العملية الإرهابية بإيواء أحد المنفذين واستئجاره شقة له ليسكنها ، وتحويله مبالغ مالية لأحد الأشخاص في اليمن بطلب من أحد منفذي عملية ينبع الإرهابية ، وحيازته جهاز حاسب آلي وشرائح حاسوبية وست إسطوانات ليزرية حاسوبية تحتوي على مقاطع صوتية لزعيم تنظيم القاعدة وأفلام للتفجيرات في الرياض ودروس في المتفجرات ، وحيازته تسعة عشر رشاشاً من نوع كلاشنكوف ومسدسين وبندقيتين من نوع ساكتون ناري وبندقية من نوع شوزن وستة صناديق ذخيرة رشاش كلاشنكوف وكمية كبيرة من الذخيرة الحية ، بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن ، وتمكينه أحد منفذي العملية من استخدام سيارته في نقل مجموعة من الأسلحة والذخائر التي استخدمت في عملية الاقتحام مع علمه بذلك ، وشروعه في ترويج قرص يحتوي على وصايا منفذي عملية ينبع ، وقيامه بتفجير ثلاثة أكواع محشوة بمواد كيماوية شديدة الانفجار لتجربتها استعداداً للقيام بالعملية ، وقيامه بإحراق مواد تستخدم في صناعة المتفجرات ، وتستره على رفاقه من المنفذين في إعداد وصاياهم واستخدام عائلته في النقل كغطاء لجريمته ، وقيامه بالاعتصام داخل السجن وعصيان أوامر وأنظمة السجن والتمرد عليها. كما أدين بقية المتهمين باستقبال أحدهم لأحد الهالكين من منفذي حادث ينبع الإرهابي عند الحدود اليمنية أثناء دخوله متسللاً للبلاد بطريقة غير نظامية ، وتهريبه إلى مكة المكرمة ، وتستره عليه واستئجار شقة لأحد منفذي عملية ينبع الإرهابية ، واتفاقه مع الهالكين مرتكبي الجريمة الإرهابية بوجوب حمل السلاح ضد أي عدو سواء كان في الداخل أو الخارج للدفاع عن أنفسهم ، وجمع الأموال اللازمة لذلك , وشراء أحدهم واقتنائه عددًا من الأسلحة، واشتراكه مع عدد من الأشخاص ممن قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي بجمع الأموال ؛ لشراء كمية من الأسلحة ، وإعطاء المال لأخيه لإحضار الأسلحة ، وشرائه عدداً من الأسلحة وإحضارها بسيارته ، واستخدام هاتفه الجوال في ذلك ، واستلامه مبلغًا من المال قيمة بيع عدد من الأسلحة على منفذي حادثة ينبع الإرهابية وهو السلاح الذي استخدم في العملية الإرهابية, وقيام أحدهم بتستره على أحد منفذي حادثة ينبع الإرهابي عن طريق علمه بطحن البارود قبل الحادث مع علمه أيضًا بأنه مطلوب أمنياً ، وشهادته على وصية أحد منفذي حادثة ينبع قبل الحادثة بيوم واحد معتقداً أنه سيسافر للمشاركة بالقتال في العراق دون إذن ولي الأمر ، وحيازته شرائح حاسوبية حصل عليها من أحد الهالكين الذين شاركوا في العملية الإرهابية في ينبع تحتوي على موضوعات تكفيرية, وقيام أحدهم بمشاهدة أحد منفذي حادثة ينبع وبحوزته ثلاثة رشاشات ومسدسين وثلاثة صناديق ذخيرة ومشاهدته يستخدم مواد كيمائية منها البارود داخل غرفته ولم يبلغ الجهات الأمنية عنه, وقيام أحدهم بإخفاء كمية من الأسلحة التي لم تستخدم في الحادث بعد العمل الإرهابي في ينبع والمعدة مسبقًا لتنفيذ العمل الإرهابي ، وحيازته لكمية من النشرات والمحتويات الحاسوبية التي تحمل مضامين تكفيرية والخاصة بالمدعى عليه الأول وإخفائها عن رجال الأمن ، وقيامه بتحريض المدعى عليه التاسع بالمحافظة على الأسلحة النارية وذخيرتها المسلمة له من قبل المدعى عليه الأول, وقيام أحدهم بمخالطة أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي رغم معرفته أن أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي كان مطلوباً أمنياً ومتابعته مواقع الفئة الضالة عبر الإنترنت والاطلاع على أطروحاتهم التكفيرية وحيازته لشرائح حاسوبية وأشرطة تحتوي على موضوعات تكفيرية وموضوعات تتعلق بالقتال في العراق ، ونقضه ما سبق أن تعهد به من طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه, وعلم أحدهم بتواجد أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي داخل المملكة بطريقة غير نظامية وأنه يحمل الفكر التكفيري المنحرف تجاه الدولة وأنه مطلوب للجهات الأمنية ومقابلته عدة مرات ولم يبلغ عنه, وغير ذلك من تهم , علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وبعضاً من ذويهم ومراسلي وسائل الإعلام, وقررت المحكمة إدانة جميع المتهمين والحكم بقتل المدعى عليه الأول تعزيراً وسجن البقية من 3 سنوات إلى 12 سنة تفصيلها كالتالي : - إدانة المدعى عليه الأول والحكم بقتله تعزيراً ( بالإجماع ) لقاء ما ثبت بحقه من تهم. - إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ( 12 ) سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتان بناءً على المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال تودع في الخزينة العامة للدولة وأربع سنوات بناء على المادتين (5 ، 6) من نظام مكافحة التزوير وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال تودع في الخزينة العامة للدولة وثلاثة أشهر بناءً على المادة (29) من نظام السجن والتوقيف ومصادرة جهاز الجوال العائد له الموصوف في دعوى المدعى العام ، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ( 5 ) سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر بناءً على المادة (29) من نظام السجن والتوقيف ، ومصادرة السيارة العائدة له الموصوفة في دعوى المدعى العام ، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن ( 8) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ، ومصادرة السيارة وجهاز الجوال العائدة له الموصوف في دعوى المدعى العام ، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن ( 3 ) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر بناءً على المادة (29) من نظام السجن والتوقيف، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن ( 7 ) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر بناءً على المادة ( 29) من نظام السجن والتوقيف، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن ( 9 ) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن (7) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والمضبوطات الحاسوبية العائدة له الموصوف في دعوى المدعى العام ، ويمنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن (6) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر بناءً على المادة ( 29) من نظام السجن والتوقيف، ويمنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن (6) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن (3) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وبعرض الحكم على الحاضرين قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة رئيس الجلسة بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك ، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.