زاوية يكتبها يومياً : د. أحمد عبد القادر المعبي أبو عواد مكة الواقع أن الشريعة الإسلامية حين أعطت المرأة حق الميراث جعلته على النصف من الرجل الذي يحاذيها في القرابة. والواقع أن الشريعة الإسلامية بجعلها ميراث المرأة على النصف من الرجل تكون قد وضعت الأمر في نصابه على أساس من الحق والعدل والحكمة والرحمة وذلك لما يلي: أولاً: إن ذلك يتفق ويتلاءم مع وظيفة كل منهما في الحياة ، فالرجل يجب عليه السعي والكد والدفاع عن الأهل والوطن، ويجب عليه الإنفاق على نفسه وزوجته وأولاده وعلى من يحتاج من أقاربه، فهو راعي الأسرة وحاميها وحامل أعبائها المادية والمعنوية. أما المرأة فإنها قبل زواجها تكون نفقتها على أبيها أو أقرب الناس إليها إذا لم تكن ذات زوج ، وإن كانت متزوجة فنفقتها على زوجها حتى ولو كانت ذات غنى ويسار مادي. فإذا طلقت وجبت نفقتها على أوليائها، فهي في جميع أحوالها مكفية المؤنة رعاية لأنوثتها وحفظها لها ، وتقديراً لشرف وظيفتها في المجتمع.