في المقال الماضي كان حديثي عن تعريف زواج المسيار .. وسأتحدث في هذا المقال عن الحكم الشرعي لزواج المسيار.. فقد ذهب بعض أهل العلم من المعاصرين إلى جوازه مع الكراهة.. يقول الدكتور وهبة الزحيلي مبيناً رأيه فيه فيقول (هذا الزواج غير مرغوب فيه شرعاً لأنه يفتقر إلى تحقيق مقاصد الشريعة في الزواج من السكن النفسي والإشراف على الأهل والأولاد ورعايتهم). القول الثاني أيضاً لبعض العلماء المعاصرين عن زواج المسيار .. هذا الزواج بهذه الصورة لا يظهر لي قول بمنعه وإن كنت أكرهه وأعتبره مهينا للمرأة وكرامتها, لكن الحق لها وقد رضيت بذلك وتنازلت عن حقها وهي معتبرة شرعا في صحة تصرفها وتقديرها لمصالحها .. وقد يكون لها من الأسباب ما يعتبر من مصلحتها . والقول الثالث لفريق من العلماء المعاصرين وهو المنع ومن القائلين بهذا القول فضيلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وقالوا أنه لا يحقق الغرض الذي يقصده الشارع من الزواج .. كما أنه ينطوي عليه كثير من المحاذير .. ونصر هذا القول أيضاً الشيخ صفوت حجازي . وهناك صور مشابهه لزواج المسيار عند الفقهاء قديماً .. من هذه الصور زواج النهاريات والليليات وصور هذا النوع من الزواج أن يتزوج رجل من امرأة تعمل خارج منزلها في الليل وترجع إلى المنزل في النهار . أو تعمل في النهار وترجع إلى المنزل الذي فيه الزوج في الليل. وقد بحث الفقهاء حكم هذا النوع من الزواج كما بحثوا مدى استحقاق الزوجة للنفقة في هذا الزواج على القول بصحته . وذهب الإمام أحمد ابن حنبل إلى أن زواج النهاريات والليليات ليس من نكاح الإسلام ... يقول القرافي من المالكية وأما النهارية فهي التي تتزوج على أن لا يأتيها زوجها إلا في النهار قال ابن دينار يفسخ (أي العقد )قبل البناء وبعده لان فساده في العقد . والفرق بين نكاح النهاريات والليليات وبين نكاح المسيار هو أن الزوجة في نكاح المسيار لا تأوي إلى منزل الزوجية ولا ينفق عليها والزوج هوالذي يمر عليها متى شاء فالزوجات في المسيار اقل منهن في نكاح النهاريات والليليات .. والمانعون لزواج المسيار اعتمدوا على أدلة المانعين لزواج النهاريات والليليات .. وهو قول وجيه.. والله أعلم . ومن أدلتهم أن في هذا الزواج استغلال من الرجل للمرأة فهو يلبي رغباته الجنسية ولا هدف له إلا ذلك فقط من غير أن يتكلف شيئا من تكاليف هذا الزواج. ومن أدلتهم إن هذا الزواج يتنافي ومقاصد الزواج الشرعية من المودة والرحمة والسكن وحفظ النوع الإنساني ورعاية الحقوق والواجبات ,والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. أما المجيزون فمن أدلتهم أنه نكاح مستكمل لجميع أركانه وشروطه .. وكل عقد استوفى أركانه وشروطه فهو صحيح واستدلوا بحديث سوده بنت زمعة التي تنازلت عن ليلتها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين .. وقالوا إن في هذا النوع مصالح كثيرة فهو يشبع غريزة الفطرة عند المرأة وقد ترزق بولد وهذا سبيل لتقليل العوانس في المجتمع . والحقيقة عند التأمل في هذا النكاح نجد أن استكمال شروطه وأركانه يجعل النكاح صحيحا .. وإسقاط الزوجة لبعض حقوقها فالأصل في جوازه حديث سوده وأنها أما أسقطت حقها في القسم ووهبته لعائشة وقبل ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم , على أن المرأة وان أسقطت حقها فلها المطالبة به متى شاءت لأنه حق يتجدد ومتى شاءت المطالبة به فلها ذلك و أضف إلى ذلك أن هذا النوع من الزواج قد يكون حلا في بعض الأحيان لوضع بعض النساء والرجال . وثم سؤال لكل الرجال من منكم يسعد بزواج موليته هكذا زواج ؟ وثم توجيه لمن توافق على هكذا زواج من النساء... عليك أن تشترطي الخلفة والولد ..والاعتبار الرسمي بمعنى العقد والإضافة في كرت العائلة حفاظاً على حقوقك . وعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يحفظ نساءنا ورجالنا من كل سوء وأن يرزقنا الفقه في دينه وأن يجعلنا هداة مهتدين والله تعالي أعلم. Mabw123 @GMAIL.COM فاكس 048485687