أعلنت مصادر أن هيئة النقل أقرت فرض غرامة مقدارها ٥ آلاف ريال، وذلك على المختصين بتشغيل مواقف الشاحنات المرخص لها من الهيئة. وتؤخذ هذه الغرامة في حالة تحصيل أجور مقابل استخدام الشاحنات لساحات الاصطفاف بوقوفوها مدة لا تتجاوز نصف يوم " ١٢ ساعة " . وعن لأئحة " تشغيل مواقف الشاحنات " ، فقد شددت على مجانية استخدام ساحات اصطفاف الشاحنات ودورات المياه العامة من قبل سائقي الشاحنات في حال عدم تجاوزها المدة المقررة. كما ذكرت الهيئة أنه سيتم فرض الغرامة ذاتها للمرخص لهم بتشغيل " مواقف الشاحنات " عند قيامهم بأي من المخالفات التالية: " ممارسة النشاط بدون ترخيص، أو ممارسته خلال فترة وقف الترخيص، أو التنازل عن الترخيص بدون موافقة الهيئة " . كذلك تشمل هذه الحالات عدم تخصيص ساحة خاصة في حال تبادل الحمولات، وعدم صيانة سياج الموقع، أو عند إجراء تغيير في الكيان القانوني للمنشأة دون إبلاغ الهيئة.