شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية عربية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من ممارسة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص بمنشأة تزاول نشاط صيانة وإصلاح السيارات في مدينة حائل. وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بحائل فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها ثمانون ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وكانت "التجارة" قد تلقت معلومات حول وجود شبهة تستر تجاري بمركز يختص بصيانة وإصلاح السيارات بحائل، وبمباشرة النظر في القضية تم ضبط أدلة مادية تثبت تولي المتستر عليه مهام إدارة وتسيير أعمال المنشأة ومسؤوليته عن تحصيل وإيداع إيراداتها المالية وتأمين قطع الغيار من الوكالات والشركات واستيرادها وتصديرها، إضافة إلى عدم توافق إيراداته ومصروفاته مع مرتبه، علماً أن مهنته المسجلة "فني فحص سيارات"، وبتوافر تلك الأدلة ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المختصة لمعاقبتهما وفقاً لنظام مكافحة التستر. وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.