أجازت اللائحة الجديدة للموثقين التي أصدرتها وزارة العدل توثيق العقود وسماع الإقرارات في دول العالم بما لا يخل بالقوانين الوطنية في البلد المراد إجراء عملية التوثيق فيه، ودون إخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، كما منحت الموثق حق تقاضي مقابل مالي على ما يوثقه، دون إخلال بحق الوزارة في تحديد وتنظيم ذلك. وتضمنت اللائحة صلاحيات جديدة للموثقين تمثلت في أن يعهد إليهم توثيق العقود والإقرارات في بيع وإفراغ العقارات، والرهن وتعديله وفكه، وقسمة المال المنقول، والوكالات وفسخها، وعقود الإجارة، وعقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية وفكها، والإقرار بالديون وتسلمها والتنازل عنها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول. وعرّفت اللائحة الموثق بأنه من يعهد إليه القيام بأعمال كاتب العدل أو بعضها بموجب رخصة صادرة من وزارة العدل، ونصت على أن تصدر رخصة التوثيق من وزير العدل وتتضمن الولاية المكانية للموثق فيما يختص بالعقارات وتكون مدتها خمس سنوات. وفيما يخص معاقبة الموثقين المخالفين، شددت اللائحة على عدم إخلال العقوبات الإدارية الواردة في اللائحة بدعوى التعويضات لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى أمام الجهة المختصة. وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أصدر قراراً بالموافقة على اللائحة الجديدة للموثقين، التي تتوافق مع الرؤى والتوجهات الحديثة للوزارة في إشراك القطاع الخاص بأعمال التوثيق ودعم الموثقين وإتاحة مزيد من الصلاحيات لهم وتجويد أعمالهم، وتأتي هذه اللائحة ضمن جهود وزارة العدل في تطوير وتحديث لوائحها وتنظيماتها وآليات العمل لتكون متواءمة مع مشاريع وخطط الوزارة ومبادراتها التطويرية في قطاعي القضاء والتوثيق.