- حذّرت النيابة العامة من إنتاج أو نشر أو تداول أو حيازة أي مصنف بأي وسيلة، لافتة إلى أن أي سلوك مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية وللنظام العام وللآداب العامة يعد جريمة توجب المساءلة. وقالت النيابة العامة إن المادة 12 من نظام حماية الطفل تنص على أنه يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف.