- أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أحقية الأم في إثبات حضانة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع، ودون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك. وقال الوزير في تعميم جديد وجهه لكافة المحاكم إن الإدارة العامة للمستشارين انتهت إلى أنه يجوز للأم أن تتقدم (بإنهاء) إلى المحكمة المختصة يتضمن طلب إثبات حضانتها لأولادها، على أن يؤخذ عليها إقرار بعدم وجود نزاع. وأبان أن الدراسة التي أجرتها إدارة المستشارين أوضحت أنه في حال تثبت أن الأولاد في حضانة الأم، فإن الدائرة القضائية تنظر في صلاحيتها للحضانة وتفصل في طلبها، وفق المقتضى الشرع والنظامي، دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب. وشدد الوزير على أهمية أن يضمن صك إثبات الحضانة ما جاء في قرارات المجلس المتعلقة بحضانة الأم لأولادها، بما يمنح الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات وجميع الدوائر الحكومية والأهلية لإنهاء ما يخص المحضون، أما السفر بالمحضون إلى خارج المملكة، فلا يتم إلا بإذن القاضي في بلد المحضون. ويشتمل صك إثبات الحضانة على حق الحاضن في استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية. يذكر أن القضايا الإنهائية، هي التي يتم إنجازها بواسطة "طلب يقدمه الشخص إلى المحكمة طالبا فيه إعطاءه وثيقة إثبات في غير مواجهة الخصم غالباً.