- أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني أنه لا يوجد بالنظام وثائق تأمين بمسمى "c"، وأن ما تقوم به الشركات من بيع لوثائق بهذا المسمى يتم بغرض التسويق فقط. وقال المتحدث الرسمي للمجلس ياسر المعارك وفقاً لصحيفة "المدينة إن النظام لا يسمح بإصدار وثيقة تأمين بمنافع أقل من المنصوص عليه بالوثيقة الموحدة المعتمدة من المجلس. وأضاف أنه في حال تم إصدار إحدى الشركات وثيقة تأمين بمنافع أقل مما هو منصوص عليه، فإنها ستكون ملزمة بتقديم خدمات تأمينيه للمؤمن له وفقاً لما نص عليه النظام في الوثيقة الموحدة بحدودها. وأبان المعارك أن الوثيقة التأمينية يجب أن تغطي خدمات الرعاية الصحية المختلفة، والفحوصات المخبرية والشعاعية، وخدمات الإقامة، والعلاج في المستشفيات وغير ذلك، بحد أقصى للتغطية 500 ألف ريال. وأوضح أنه إذا لم تتوفر الخدمات الصحية المطلوبة في المستشفى، فإن الشركة ملزمة بتحويل المؤمن له إلى مستشفى آخر يوفر له الخدمة الصحية المطلوبة.