- أكدت النيابة العامة أن تعريض المقبوض عليهم للتعذيب أو المعاملة المهينة تعد من الأمور المحظورة، وفقاً للمادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية. وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر": "يُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويّاً، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة. المادة الثانية للإجراءات الجزائية".وفق"أخبار24".