- أخرج الأمر الملكي، الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس السبت، بإعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج وإحالته للتحقيق، نظام محاكمة الوزراء إلى الواجهة. وينص النظام، الذي صادق عليه الملك الراحل سعود بن عبدالعزيز في عام 1380ه، على أن أحكامه تسري على أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعيَّنين بمرتبة وزير، في حال ارتكابهم أثناء تأدية وظيفتهم أيَّا من الجرائم المنصوص عليها بالنظام. وحددت المادة الخامسة من النظام الجرائم التي يُحاكم بموجبها الوزير، ومن بينها استغلال النفوذ -ولو بطريق الإيهام- للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية جهة تابعة للدولة، أو قبول فائدة لنفسه أو لغيره لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي. كما تضمنت الجرائم: التصرفات أو الأفعال التي تصدر من الوزير والتي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو الأوراق المالية للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره، إضافةً لتعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية أو حقوق الأفراد. وأشارت المادة ذاتها إلى أنه يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين (3 – 10) سنوات المتهم إذا ثبُب ارتكابه لأيِّ من الجرائم المذكورة. وأقرَّ النظام في مادته السادسة عزل مرتكب أياً من هذه الجرائم من منصبه، وحرمانه من تولي الوظائف العامة، ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها. فيما نصَّت المادة السابعة على أنه: "يترتب على الحكم بإدانة المتهم وفقاً لهذا النظام، الحكم عليه من قِبل الهيئة الحاكمة برد ما أفاده من جريمته.. ويجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص، سواءٌ كان طبيعياً أو اعتبارياً".