- وأوضح الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري الملابسات القانونية لسحب الجنسية السعودية «بإنه لا يجوز للقاضي إصدار حكم بإسقاط الجنسية أو سحبها، كونها ليست من صلاحياته، بل يجب أن تصدر بأمر ملكي في حال الإسقاط، وبتوصية من وزير الداخلية وقرار من مجلس الوزراء، في حال السحب». و أشار الفاخري بحسب صحيفة"الحياة" إلى أن «الإسقاط يكون فيه الشخص سعودياً، لأب سعودي وأم سعودية، أما السحب فيكون لمن اكتسب الجنسية السعودية بعد توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، إذ يجوز ذلك بمرسوم مسبب بناء على طلب وزير الداخلية سحب الجنسية من كل من تجنس بها خلال الأعوام الخمسة الأولى من التجنس». وأضاف انه يتم تطبيق قرار إسقاط الجنسية في حالتين: «إذا حكم عليه بحكم جنائي أو عوقب بالسجن لجريمة أخلاقية، لمدة تزيد على عام، وإذا ثبت قيامه أو اشتراكه في أي عمل يخل في الأمن العام بالمملكة، أو ثبت عليه صدور ما يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد، فيما يجوز سحب الجنسية السعودية من المتجنس بها في أي وقت بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، مثل إذا أثبت أنه حصل عليها بناء على أقوال كاذبة، أو من طريق الغش أو الخطأ أو التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها».