أكد المحامي والمستشار القانوني السعودي عبدالله محمد آل سابر، أن الأسرة المذكورة لها الحق في عرض قضيتها على حقوق الإنسان لاتخاذ إجراء ما، لاسترجاع الجنسية، مشيراً إلى وجود حالات كثيرة مشابهة في بعض مناطق السعودية. ويضيف: «استناداً إلى أحكام المادتين 21 و22 من النظام فإن سحب الجنسية لا يتم إلا على من اكتسبها وفق أحكام التجنس، مؤكداً أنه وطبقاً لما نصت عليه المادة «23» من نظام الجنسية يترتب على ذلك زوال الجنسية عن صاحبها وسحبها أيضاً ممن كان قد اكتسبها مع المتجنس من طريق التبعية. وتابع: «إمكان منح الجنسية لمن اكتسبها بطريق التبعية في حال عدم وجود ما يمنع وكونه من ذوي الأخلاق الحسنة مع احتساب المدة الماضية له». وقال آل سابر إن إمكان سحب الجنسية السعودية من المتجنس بها في أي وقت في حال ثبت التحصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو التزوير في الشهود أو الوثائق أو المستندات التي قدمها لاكتساب الجنسية السعودية.