أبلغت وزارة الخدمة المدنية وزارات الدولة وقطاعاتها الحكومية أخيراً، بالآلية الجديدة للتعامل مع الإجازات العادية لموظفي الدولة ، إذ جرى تعديل المادة الأولى من لائحة الإجازات، بحيث يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوماً سنوياً، براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبه مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها شهراً فأكثر، ويرخص له بهذه الإجازة سنوياً سواء لفترة واحدة أو أكثر أو على فترات على ألا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام. وحذرت في تعميم ( حصلت «الحياة» على نسخة منه) بعدم جواز تمديد الإجازة أكثر من مرة، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاثة أعوام، إذ إن على الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا تقل عن 36 يوماً، وعلى الإدارة إتاحة الفرصة للموظفين للتمتع بإجازاتهم من خلال وضع برنامج سنوي يتماشى مع مصلحة العمل. وشدد «التعميم» أنه في حال تقدم الموظف بطلب التمتع بالإجازة العادية فعلى الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز تأجيل التمتع بها لحاجة العمل بما لا يتجاوز 90 يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة. وقال «التعميم» : «إنه في حال لم يتقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وابلاغة بالقرار، وأن عليه التمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الإجازات العادية ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة». وأكد «التعميم» على الوزارات كافة بضرورة إتاحة الفرصة للموظفين للتمتع بإجازاتهم العادية من خلال وضع برنامج سنوي يتماشى مع مصلحة العمل لتمكين موظفيها من التمتع بإجازاتهم العادية وفق ما نصت عليه المادة الأولى من لائحة الإجازات مع التأكيد على شؤون الموظفين بمتابعة ذلك، واعتباره مسؤولاً عن حسن تطبيقه وفقا للمادة رقم 6 من لائحة الواجبات الوظيفية. وأشار «التعميم» إلى أن هذا التعديل من شأنه الإجابة عن تساؤلات الوزارات كافة، بشأن حيرتها المتعلقة بآلية التعامل مع مدة الإجازة العادية في حال عدم تمتع الموظف بها خلال ثلاثة أعوام لأسباب تعود للموظف نفسه أو إلى جهة عمله، إضافة إلى «الضبابية» التي تحيط بإجراءاتها التي تتنوع ما بين ترحيل الإجازة أو شطبها.