أصدرت المحكمة الجزائية بجدة أخيرا حكما بالسجن سنتين، و300 جلدة على متحرش بطفل في دورة مياه بأحد المساجد، وذلك لضعف الأدلة. وتعود تفاصيل القضية لتقديم أب بلاغا إلى الشرطة على المدعى عليه بسبب إقدامه على التحرش بطفله البالغ من العمر 8 سنوات في دورة المياه بأحد المساجد. ونظرت دوائر قضايا القصاص والحدود بالجزائية في القضية بناء على طلب الادعاء العام تطبيق حد الحرابة على المدعى عليه، وذلك لاعتبار الادعاء العام أن المتهم وبكامل أهليته المعتبرة شرعا أقدم على فعل محرم ومعاقب عليه شرعا، وانتهاك للحرمات على سبيل الغلبة والقهر، وهو ما يعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، لذلك طالب الادعاء العام الحكم عليه بحد الحرابة، لكن المحكمة أصدرت حكما بالسجن سنتين و300 جلدة، لاعتبارها أن ما قدمه الادعاء العام من قرائن يقوي جانب الشبهة في حق المدعى عليه وضعف الأدلة. واتخذ التحقيق الأدلة وقرائن اعتراف المدعى عليه بمركز الشرطة، وما جاء بمحضر العرض والتعميم خلال التحقيق، وصغر سن المجني عليه ودقة وصفه للواقعة قرينة على صحة دعواه،بينما أنكر المدعى عليه أمام المحكمة اعترافه السابق بمركز الشرطة، والذي كان «أنا أخذته (الطفل) معيلدورة المياه في المسجد ولكن لم أفعل شيئا، كنت أنوي القيام بفعل الفاحشة به ولكن لم أفعل شيئا». وبرر المدعى عليه إنكاره أمام المحكمة قائلا: ما جاء باعترافي في قسم الشرطة كان تحت التهديد والقوة، وخوفي الذي أدى إلى إقراري بما قلت. كما أنكر المدعى عليه أيضا أمام المحكمة اعترافه الذي ذكره المدعي العام، حيث قال إن كل ما ذكره المدعي العام غير صحيح جملة وتفصيلا. وأضاف المدعى عليه في المحكمة: اعترفت بالشرطة لأن الضابط قال لي إذا قلت إنك فعلت هذا الفعل ستخرج من التوقيف، وبصمت على أقوالي التي كتبتها، وأنا لا أعرف الطفل ولم يسبق لي أن رأيته، وتقدم المدعى عليه بعد صدور الحكم باعتراض.