نظرت المحكمة الجزائية بجدة قبل يومين في قضية مقيمة من جنسية عربية متهمة بالنصب والاحتيال والتهديد والابتزاز، حيث أكد مصدر مطلع بالمحكمة ل «مكة» أن المقيمة تعمل في مشغل نسائي وتغرر بالنساء وتقوم بابتزازهن ثم سرقتهن. وتأتي تفاصيل القضية حسب المصدر بأن المقيمة «المدعى عليها »استدرجت زبونة بالحديث معها، وبعد فترة أقنعتها باللجوء إلى أحد المشعوذين في دولة عربية ليقدم لها مساعدات. واقتنعت المدعية بالفكرة، وتواصلت مع المشعوذ عن طريق المدعى عليها والتي كانت تسجل المكالمات مع المشعوذ ليتضح بعد ذلك أنها تسجلها لابتزازها. وأوردت المدعية أيضا أنها تعرضت للسحر من قبل المدعى عليها، التي قامت بأعمال شعوذة لسحرها، ما نتج عنه سرقة مجوهراتها، وذلك حين دخلت المدعى عليها منزل المدعية من باب الصداقة والمساعدة في حل مشاكلها. وبعد تمكن المدعى عليها من الدخول إلى المنزل وسرقة مجوهرات المدعية، وعند اكتشاف المدعية الأمر، هددتها بصور التقطتها لها، وتسجيلات صوتية للمدعية مع المشعوذ خلال فترة تواصلها معه عبر الهاتف. من جهته صنف المستشار القانوني علي الغامدي جرائم الابتزاز وانتهاك الأعراض بالتصوير أو النشر أو التهديد بالنشر ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف بالقرار الوزاري 2000، مبينا أنه لا يمكن اعتبار أن للابتزاز عقوبة مقننة إذا لم يكن داخلا ضمن الجرائم الالكترونية، ويكون في ذلك سلطة تقديرية للقضاء بإيقاع العقوبة الملائمة، وغالبا ما تقدر بين السجن والجلد. وفيما يخص تهمة الشعوذة يرى الغامدي أنه إذا ثبت السحر والشعوذة لدى المدعى عليه في المحاكمة تتم العقوبة بعد استيفاء درجات التقاضي، والإجراءات النظامية التي تنفذ تأتي بعد إقرار الساحر، والشهود العدول، والقرائن، وأداء اليمين للمدعي، وخبرة القاضي.