- أوضح الشيخ محمد صالح المنجد أن زكاة الفطر لها وقت استحباب وهو صباح يوم العيد، ووقت جواز وهو قبل العيد بيوم أو يومين، مؤكداً أن من أخرج زكاة الفطر قبل وقت الجواز (يوم أو يومان) فقد أداها قبل وقتها، ولزمه الإعادة. وتابع المنجد أن الزكاة يجب إخراجها قبل الصلاة والأفضل إخراجها قبل الخروج لصلاة العيد، واتفق جميع الفقهاء على أنها لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمته لمن هي له، فهي دَيْن لا يسقط إلا بالأداء لأنه حق للعبد. ويجوز أن يدفعها إلى الوكيل ومن ينوب عنه من جمعية خيرية أو أشخاص مؤتمنين من بداية الشهر على أن يشترط على الوكيل أن يُخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، وإذا وكّل المزكّي شخصاً بإخراج الزكاة عنه فلا تبرأ الذمة حتى يتأكد أن الوكيل قد أخرجها ودفعها فعلاً. وفق "تواصل". وقال "لا يجب على صاحب العمل إخراج زكاة الفطر عن الخدم لكن لو تبرع فلا بأس بذلك، ويلزمه إعلامهم حتى تقع منهم النية؛ لأنها عبادة ولا بد من نية".