: كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل، أن لا تراجع عن تأنيث المحال النسائية 100 في المائة بمواطنات، ولا تراجع في قرارات الوزارة المتخذة مسبقا، مع دراسة نظام مع ''الشورى'' لحماية كلا الجنسين من التحرش الجنسي والعمل الفاضح أثناء أداء العمل، بعد أن كان مسودة مقترحة. وأكدت لائحة تنظيم عمل المرأة في محال المستلزمات النسائية وفقاً لتقرير في صحيفة الاقتصادية، عن مساهمة صندوق الموارد البشرية بنسبة 50 في المائة من راتب الموظفة في المحال النسائية لمدة عامين المقدر ب ''ألفي ريال'' شهريا، على ألا يقل راتب الموظفة عن ثلاثة آلاف ريال. وأوضح التنظيم، أن صندوق الموارد البشرية سيدعم تدريب المتدربة على رأس العمل لمدة عام بحد أقصاه 1500 ريال للمتدربة الواحدة في البرنامج، على أن يكون المعهد أو المركز الأهلي معتمدا من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ويسهم الصندوق بنسبة 50 في المائة من مكافأة المتدربة على رأس العمل بما لا يتجاوز ألفي ريال شهريا. ومن المتوقع أن يوجه برنامج حافز حسب ''المصدر المسؤول'' 15 ألف باحث وباحثة عن عمل إلى برنامج لقاءات الذي ستتواجد فيه الشركات الراغبة في التوظيف في الرياضوجدة والدمام، موضحا أن الأولوية ستكون لتوظيف وتأنيث المحال النسائية. كما تعمل وزارة العمل حاليا مع مجلس الشورى للخروج بنظام عام لحماية كلا الجنسين من التحرش الجنسي والعمل الفاضح أثناء أداء العمل، بعد أن كان مسودة مقترحة. ومن المعلوم أن النظام المقترح في مجلس الشورى يتناول تعريف التحرش بنوعيه والحالات التي تدخل في نطاقه، ومسؤولية صاحب العمل ودوره في منع وردع أفعال التحرش التي قد ترتكب في جو العمل وتحديد الإجراءات والعقوبات الإدارية الخاصة بذلك لحل وتسوية ومقاضاة أفعال التحرش، وكذلك تحديد الجهات المختصة بالنظر في أفعال التحرش والعقوبات المطبقة. وحسب مسودة المشروع يقصد بالتحرش جميع الكلمات أو الإيماءات أو الحركات التي قد تؤذي وتقلق أو تسيء إلى شخص آخر سواء كان رجلا أو امرأة وهو أيضا سلوك مرتبط بحركات أو تلميحات جنسية غير مرغوب فيها تسبب الشعور بعدم الراحة أو الإهانة أو الضغط أو الضغط النفسي لشخص ما سواء كان رجلا أو امرأة. في حين راعى التنظيم ظروف العاملات الراغبات بدوام جزئي، وذلك من خلال السماح لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين وظائف السعودة. وهددت الوزارة المنشآت غير الملتزمة بتطبيق القرار بتوقيف كافّة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل الذي لا يلتزم بإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل.