- كدت مصادر مطلعة، أن أمانة محافظة جدة تقدمت بدعوى قضائية أمام المحكمة العامة بالمحافظة أخيراً، تطلب فيها إلغاء حجة استحكام لأرض تقدر مساحتها ب 27,93 مليون متر مربع، وتعود ملكيتها ل «رجل أعمال» سعودي بحجة أنها أرض حكومية، إضافة إلى وقوعها في مجاري السيول. وكشفت أن الدعوى تضمنت مطالب أخرى، أبرزها إلغاء الصك المتفرع عن تلك الأراضي، والصادرة من كتابة عدل جدة الأولى، مشيرة إلى أن الأمانة حددت عدداً من الأسباب التي استندت عليها في الدعوى. وبحسب صحيفة "الحياة"أرجعت الأمانة معارضتها لتملك الموقع بحسب المصادر كونه أرضاً حكومية على اللوحات التنظيمية، ومخصصاً لمنطقة صناعات خفيفة، وتتخلله شوارع فرعية ذات عروض مختلفة، إضافة إلى أنه يتداخل مع موقع يدعي عليه عدد من المواطنين بحسب ما توضحه اللوحة الإرشادية المرفقة من نظم المعلومات الجغرافية. وشددت في دعواها، على أن مجاري الأودية والسيول لا تملك ولا يرد عليها إحياء الموات شرعاً ونظاماً، إضافة إلى أن حجة الاستحكام لا تمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت ولو كانت مكتسبة القطعية، وأن تعميم وزير العدل رقم 13-ت-871 في 20-11-1416ه تضمن اعتماد العمل بمضمون الأمر السامي الكريم رقم 4/1140/م في 19-4-1404ه الذي قضى بالتنسيق مع وزارة العدل في عدم إصدار وثائق التملك، إلا بعد التأكد من أن ما يراد إثبات ملكيته لا يتداخل مع مجاري الأودية والسيول. وأكدت أنه سبق وأن صدرت حجة الاستحكام من المحكمة الشرعية الكبرى بجدة في عام 1404ه، على مساحة الأرض في جنوبجدة وتبلغ مساحتها (2793.000.00)، إذ تم إفراغها لشخص آخر بعد ثمانية أعوام، بموجب صك شرعي صادر من كتابة العدل الأولى بجدة. وأضافت : «تشير إجراءات نظر الحجة إلى عدم ورود إجابة من «المدعية» الأمانة على الإنهاء ولكن حضر محاميها جلسة نظر الإنهاء وسأله قاضي الإنهاء عن المنهى عنه ومرئيات مرجعه، وضبطت إجابته أن بلدية جدة ليست لها معارضة على هذا الاستحكام، إذ إنها أرض زراعية تحت إشراف وزارة الزراعة». ولفتت إلى أن حجة الاستحكام صدرت بالمخالفة للأنظمة والإجراءات المتبعة، إذ يوضح سجل الحجة أن المنهي وكالة أقر بمعارضة بعض المدعين لملكية الموقع، ولكنه احتفظ لموكله بشرط إثبات البائعين لكامل الموقع لموكله خياراً له، فإذا ثبت لا مانع لديه من إفراغ ثلث الأرض للمعترضين على عدم ذكر أسمائهم في الإنهاء وفي حال عدم ثبوت ذلك سيرد لهم ما استلمه من مبلغ مقابل بيع ثلث الأرض لهم وقد سجلت قناعتهم بذلك، وأن البينة التي استند عليها في ثبوت التملك لهذه الأرض الشاسعة محل نظر نظامي لأسباب عدة. وأكدت الأمانة أنه اتضح لها بعد صدور الحجة، أن جزءاً من موقع الأرض يقع ضمن مجرى واد، يتبين من خريطة مسارات الأودية والسيول المقدمة من مركز نظم المعلومات الجغرافية والمعتمدة من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية. وتابعت : «حرمت الأمانة من حقها في تمييز الحكم إذ استند قرار الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة التمييز إلى أن هذا الصك غير خاضع لأحكام التمييز عملاً بأحكام الفقرة (ب) الثانية من تعليمات التمييز والتي تقضي بأن كل حكم حصلت القناعة به فهو غير خاضع لأحكام التمييز».