ضرورة الذكاء الاصطناعي: 5 خطوات ينبغي اتخاذها للارتقاء بخدمات القطاع العام    أسعار النفط تضغط على إسناد المشاريع بدول الخليج    الصين تضيف تكنولوجيا متطورة إلى شبكة تلسكوب مصفوفة الكيلومتر المربع العالمية    انعقاد الملتقى السعودي الصيني لتعزيز التعاون والتبادل الأكاديمي في التعليم العالي ببكين    تمكين الأوقاف تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من الزمالة المهنية في الأوقاف    ارتفاع النفط إلى 66.62 دولارًا للبرميل    انطلاق منافسات ختامية مسابقة القرآن الوزارية بتنافس مائة طالب وطالبة بمكة اليوم    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    امطار خفيفة على اجزاء من الرياض والشرقية    رائد فضاء يعود في يوم عيده ال70 إلى الأرض    ولي العهد ومودي يبحثان التعاون الثنائي وتطورات الإقليم والعالم.. الرياض ونيودلهي.. علاقات راسخة في عالم متغير    في الجولة 29 من روشن.. الاتحاد يعزز الصدارة.. وتعادل الهلال بطعم الخسارة    بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. وزير الداخلية ونظيره العراقي يستعرضان سبل تعزيز التعاون الأمني    النصر والأهلي ضيفان على ضمك والوحدة    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    ضمن مساعي توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.. توطين41 مهنة في القطاع السياحي    الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    بعد وفاته.. حكم قضائي ضد حلمي بكر لصالح طبيب شهير    الأمن العام يحذر: الرسائل المجهولة بداية سرقة    ظاهرة الكرم المصور    فوائد    حكاية أطفال الأنابيب (1)    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    الريادة في الأمن السيبراني    الأمير بندر بن سعود: دعم القيادة للتعليم صنع نموذجاً يُحتذى به عالمياً    محافظ الطائف يناقش احتياجات سكان المراكز الإدارية التابعة للمحافظة    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    أمير القصيم يكرم الطلبة والمدارس بمناسبة تحقيق 29 منجزًا تعليميا دوليا ومحلياً    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    محافظ الزلفي يدشّن اسبوع البيئة تحت شعار بيئتنا كنز    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتفقد فرع المدينة المنورة    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    محافظ الطائف يرعى بعد غدٍ ملتقى "افهموني" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    مستشفى خميس مشيط العام يُفعّل "التوعية بشلل الرعاش"    في الشباك    العميد يقترب من الذهب    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفيري المملكة في الأوروغواي الشرقية وموزمبيق    محميات العلا.. ريادة بيئية    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    ولادة مها عربي في القصيم    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    ساعة الصفاة    وزير الطاقة يستقبل السكرتير التنفيذي لدولة رئيس الوزراء الهندي    الهلال يتعثر بالتعادل أمام الشباب    الحريد من المحيط إلى الحصيص يُشعل شواطئ فرسان    سما بنت فيصل تشكر القيادة لتبني ودعم مبادرة رسل السلام ب 50 مليون دولار    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    وزير الرياضة يحضر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2025 في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": السجن والمنع من السفر ل 18 متهماً من خلية ال"50"
نشر في أزد يوم 20 - 08 - 2014

- أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهماً من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهماً، تُعَدّ إحدى أخطر الخلايا الإرهابية؛ حيث أُدين المتهمون باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والشروع في جمع معلومات عن مُجَمّعات سكنية يقطنها المستأمَنون والمعاهَدون؛ بقصد تفجيرها، والتستر على بعض المطلوبين أمنياً وتأمين المأوى لهم، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، وغير ذلك من تُهَم؛ علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتُتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية، والمدعي العام، والمدعى عليه، وذويهم، ومراسلي وسائل الإعلام، ومندوب هيئة حقوق الإنسان، وجاءت الأحكام بسجن المتهمين من عشرة أشهر إلى 25 سنة تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه ال 20، والحكم عليه بالسجن مدة خمس وعشرين سنة من تاريخ إيقافه؛ منها ثلاث سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن. وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه ال 33، والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، ولم يثبت لدينا تهمة تزييف العملة، وردَدْنا طلب المدعي العام في إثبات ذلك، وتعزيره بموجبه؛ لعدم كفاية الأدلة.
- إدانة المدعى عليه ال 34، والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.. وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه ال 35، والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة ونصف بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.. وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه ال 36، والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنة ونصف بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ومنها سنة ونصف بناء على المادة (5 / 6) من نظام مكافحة التزوير، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
- إدانة المدعى عليه ال 37، والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه؛ منها ثلاث سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.. وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه 38، والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة ونصف بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه ال 39، والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية. وفق "واس".
- إدانة المدعى عليه ال 40، والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها ثلاث سنوات بناء على المادة (3) من نظام مكافحة الرشوة، ومنها سنة ونصف بناء على المادة (5) من نظام مكافحة التزوير، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه ال 41، والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
- إدانة المدعى عليه ال 42، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه ال 43، والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنتان بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
- إدانة المدعى عليه ال 44، والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة بناء على المادة (5/6) من نظام مكافحة التزوير، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.. وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه ال 45، والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة ونصف بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه ال 46، والحكم عليه بالسجن مدة عشر أشهر من تاريخ إيقافه.. وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه ال 47، والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه؛ منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.. وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه ال 48، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
- إدانة المدعى عليه ال 49، والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها أربع سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يُقَدّم أي منهم اعتراضه خلالها؛ فسوف تُرفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.