اعتمدت اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ضوابط وإجراءات تنفيذ الأمر الملكي القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها ولائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين بحسب صحيفة الرياض أن المشمولين بالأمر الكريم هم المعينون على لائحتي المستخدمين وبند الأجور -ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين- والمتعاقد معهم على بند (105) والمتعاقد معهم على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها. وحول من لم يشملهم قرار التثبيت قال الخنين إن الأمر الملكي نص على أن بنود التشغيل ذات السلالم المعتمدة وبنود برامج التشغيل الطبي في المدن الطبية والمستشفيات لا يشمل تثبيت العاملين عليها لكون العاملين في المنشآت والمرافق التي تدار وفق برامج التشغيل جميعهم يعملون وفق سلالم ولوائح مقرة من مجالس إدارات تلك المنشآت وتفوق ميزاتهم العاملين في الخدمة المدنية. كما لا يشمل,وفق ما ذكر الخنين, من تم التعاقد معهم بصفة مؤقتة على وظائف معتمدة مشغولة في الأساس بموظف آخر مثل من يتم التعاقد معهن كمعلمات على وظائف لفترة مؤقتة (لتأدية عمل المجازة للأمومة أو الاستثنائية أو رعاية المولود أو المرافقة). ولا يشمل التثبيت من يزاولون عملاً ساعات عمله تقل عن ساعات العمل الرسمية مثل من يعمل على بند محو الأمية (تعليم الكبار) مساءً فقط بمكافأة محددة بحسب الحصة الواحدة أو بمكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي أو بمبلغ مقطوع وفقاً للترتيبات الواردة في نظام تعليم الكبار ومحو الأمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9/6/1392ه ولائحته التنفيذية. وأشار الخنين إلى أن الأمر الملكي نص على أن يكون تثبيت وفقاً للحاجة الفعلية, قائلا إن الجهة الحكومية التي يتبعها المراد تثبيته هي التي تقدر تلك الحاجة، وسيكون التثبيت لمن تم تعيينهم أو التعاقد معهم حتى تاريخ 27/3/1432ه ومازالوا على رأس العمل وهو تاريخ تبليغ الأمر السامي بخطاب الوزارة التعميمي رقم ( 64 ) وتاريخ 27/3/1432ه . وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية أن اللجنة ستحدد مسمى ومرتبة المراد تثبيته وفقاً للتالي: (أ )- طبيعة العمل الذي يزاوله المراد تثبيته في ضوء ما يرد من الجهة التي يتبع لها بما يتفق مع المؤهل العلمي وحاجة العمل التصنيفية والتنظيمي للمسمى المقترح بحيث لا تطغى الوظائف المساعدة على وظائف النشاط الأساسي. (ب) قواعد وضوابط تقييم المؤهلات العلمية والخبرات العملية الواردة في دليل تصنيف الوظائف. (ج ) الاشتراطات الأخرى الخاصة بشغل الوظيفة العامة المنصوص عليها في لائحة التعيين في الوظائف العامة، وكذلك الاشتراطات الخاصة بشغل الوظائف الصحية (التسجيل المهني، التصنيف المهني) من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والإشتراطات الخاصة بالوظائف التعليمية لدى وزارة التربية والتعليم (لمن ينطبق عليهم قواعد التثبيت)، وكذلك اجتياز الامتحان الشامل لخريجي المعاهد الأهلية الذي تجريه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفي كل الأحوال يشترط لاحتساب المؤهلات العلمية والخبرات العملية والدورات التدريبية أن يكون قد تم الحصول عليها قبل تاريخ 27/3/1432ه . وعن ترتيبات التثبيت قال الخنين «سيكون وفقاً للأمر السامي الكريم على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير سعوديين المتوفرة لدى الجهة الحكومية هذا العام، وفي حالة عدم توفر وظائف على هذا النحو لدى الجهة الحكومية أو أن تكون تلك الوظائف أقل من عدد المراد تثبيتهم فإنه وفقاً لنص الأمر الكريم سوف تحدث الوظائف على مراحل في (الفصل 45) من الميزانية العامة للدولة اعتباراً من ميزانية العام المالي القادم 1433/1434ه ، وستتم مفاضلة المراد تثبيتهم على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بمتعاقدين أو الوظائف التي تحدث في الميزانية العامة للدولة على مراحل وفق الأولوية التالية: الأقدمية في تاريخ التعيين أو التعاقد فإن تساووا، فالأعلى درجة في المؤهل العلمي فإن تساووا، فالأكثر سنوات الدراسية الزائدة عن المؤهل العلمي فإن تساووا، فالأكثر مدة تدريب فإن تساووا، فالأعلى في تقويم الأداء الوظيفي».