قال نضال رضوان رئيس اتحاد اللجان العمالية بالسعودية، إنه تمت استشارتهم من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية في إيجاد نظام للتأمين ضد التعطل عن العمل في السعودية، إلا أنه لم يؤخذ رأي اللجنة في تفاصيل وبنود نظام "ساند". يأتي هذا في حين تحفظ مسؤولون من مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن الرد على استفسارات حضور في ندوة عقدتها غرفة جدة للتعريف بالنظام الجديد، وقال المسؤولون إنهم بانتظار اتضاح آليات التطبيق أكثر. واقترح نضال رضوان أن يشمل النظام جميع السعوديين بلا استثناء، على أن يتم استثناء رواتب ذوي الدخل المحدود بعد تحديد حد أدنى للراتب، ويُستقطع منه كامل نسبة الاشتراك (2 في المائة) من صاحب العمل دون استقطاع شيء من راتب العامل. وأبدى رئيس اتحاد اللجان العمالية تحفظه على تقليص راتب التعويض بعد الأشهر الثلاثة الأولى من 60 في المائة إلى 50 في المائة، وطالب باستمرار راتب التعويض بالحد الأعلى لمدة 12 شهرا. وتحفظ أيضا على الحالات التي يتم عندها إيقاف صرف التعويض المذكورة في اللائحة التنفيذية للنظام، وأوضح أن "النظام تأميني وليس إعانة أو مكرمة". وقال: "ما دام أن العامل دفع رسوم التأمين مسبقا فمن حقه تسلم تعويض مدته 12 شهرا كاملة ما لم يحصل على عمل ويسجل في التأمينات الاجتماعية". وأوضح رضوان، أن الفريق المختص بإنشاء نظام "ساند" من منظمة العمل الدولية اجتمع باللجنة ومجموعة من الشركات لتبادل الآراء واستشفاف أهمية التأمين للمتعطلين عن العمل. وقال: إن اللجنة رحبت كثيرا بإنشاء النظام، ووصفته بالشيء المهم لحماية العمال السعوديين من المشكلات الاقتصادية التي تواجههم وعائلاتهم. وأضاف: "الإجراءات والتفصيلات النهائية وبنود النظام لم تُشارَك فيها اللجنة أو تطلع عليها، وتمت بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية". وقال: "لكل نظام إيجابيات وسلبيات و"ساند" إجمالا إيجابي والفائدة الأولى منه للعامل، حيث تعطيه حماية في حال فقد عمله لأسباب ليس له علاقة بها"، مشيرا إلى تطبيقه في كثير من دول العالم. واقترح رئيس اتحاد اللجان العمالية استثناء فئة ذوي الرواتب المنخفضة من استقطاع نسبة 1 في المائة من رواتبهم، وأن يتم استقطاع كامل النسبة 2 في المائة من صاحب العمل، بعد أن يتم تحديد حد معين لرواتب فئة ذوي الدخل المنخفض في النظام. وأشار إلى أن القيمة الشرائية "تختلف بين ذوي الرواتب المنخفضة وذوي الرواتب العالية، وهذه الفكرة سوف تجعل النظام أكثر قبولا لدى الجميع، وفيها نوع من العدل لذوي الدخول المنخفضة". ولم يبدِ رضوان تأييده للأسباب التي أوردتها اللائحة التنفيذية التي تؤدي إلى إيقاف صرف التعويض، وهي بقاء المنتفع 60 يوما خارج المملكة أو رفض ثلاثة عروض من صندوق تنمية الموارد البشرية أو عدم إتمام أربع دورات دون عذر. وقال: "النظام ليس إعانة مثل حافز أو مكرمة، بل تأميني مقارنة بتأمين المركبات أو التأمين الصحي، وما دام أن العامل دفع نسبة التأمين تحسباً لأي تعطل عن العمل، فمن حقه أن يتسلم كامل حقوقه التأمينية، وأن يصرف له راتب تعويض لمدة 12 شهراً كاملة ما لم يحصل على عمل ويسجل في التأمينات الاجتماعية". يأتي هذا في حين أبدى مشاركون في ندوة عقدتها غرفة جدة وحضرها مسؤولون من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تضجرا من تحفظ مسؤولي "التأمينات" عن الرد على استفسارات حول نظام "ساند" وآليات تطبيقه. وأوضح بحسب "الاقتصادية" مصدر في المؤسسة على هامش الندوة التي عقدت أمس الأول، أن التحفظ عن الرد على بعض الاستفسارات بسبب انتظار اتضاح آليات تطبيق النظام وشروطه أكثر. وأبدى بعض الحضور أسفا من عدم إقامة أي ورشة عمل لتبيين كيفية تطبيق "ساند" والرد على استفسارات أصحاب الأعمال والموظفين. وقال محمد عزيز موظف في إحدى الشركات الكبرى إنه حرص مع مجموعة من الموظفين على الحضور ومناقشة "التأمينات" حول نظام ساند، بكيفية تطبيقه ومن يستحقه ومتى يبدأ الصرف وغيرها من التساؤلات "إلا أننا فوجئنا من عدم التحدث عن ساند". واقتصرت ندوة أمس الأول على شرح مفصل للأخطار المهنية وفرع المعاشات ونبذة تعريفية عن نشاطها وفروعها. ونوهت الندوة بأن نظام التأمينات الاجتماعية يُطبق بصفة إلزامية على جميع المنشآت التي يعمل فيها عامل واحد أو أكثر سواء كانوا سعوديون أو غير سعوديين، في حين يطبق فرع المعاشات على السعوديين فقط، ويطبق فرع الأخطار المهنية على السعوديين وغير السعوديين. وذكر المتحدثون أن قيمة الاشتراكات الواجبة في اشتراكات فرع الأخطار المهنية 2 في المائة من الأجر الخاضع للاشتراك، يدفعها صاحب العمل، واشتراكات فرع المعاشات 18 في المائة من الأجر الخاضع للاشتراك 9 في المائة من صاحب العمل و9 في المائة من المشترك. واستعرضوا خلال حديثهم فرع المعاشات في المؤسسة الذي يتمثل في معاش التقاعد والتقاعد المبكر والعجز غير المهني والوفاة وتعويض الدفعة الواحدة وحالات صرفها. وتطرق الحديث أيضا إلى جانب فرع الأخطار المهنية وحالات إصابات العمل، وسلط الضوء على منافع الاشتراك الاختياري، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.