حددت اللائحة الجديدة المنظمة لبرنامج حافز، 14 ضابطاً للاستفادة من المخصص المالي الذي يبدأ براتب شهري قدره 1500 ريال، وتضمنت اللائحة الجديدة شروط الاستفادة من المخصص المالي، إلى جانب المدد الزمنية المشترط وجودها للتقديم على حافز، إضافة إلى الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حال تغير وضع المستفيد، كما تضمنت تفصيلاً للحالات التي يتم إقصاء المستفيد فيها. وكشف صندوق الموارد البشرية «هدف»، عن تفاصيل البرنامج الجديد ل «حافز» والذي سيتم اطلاقه رسمياً خلال الأيام المقبلة، حيث أشار في اللائحة الجديدة المنظمة إلى أن البرنامج الجديد يهدف لدعم توظيف الباحثين عن عمل الذين تعذر حصولهم على وظيفة، ويشكل هذا البرنامج جزءاً من مجموعة مبادرات تبنتها وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وتهدف إلى دعم المواطنين الباحثين عن عمل من أجل الحصول على وظائف وتزويدهم بالمهارات والموارد اللازمة للانضمام إلى سوق العمل، ويشمل المخصص توفير التدريب للمستفيدين إضافة إلى المساعدة على التوظيف وتقديم مخصص مالي كدعم مادي، تفاصيلة كالتالي: * 1500 ريال شهرياً لمدة أربعة أشهر هجرية تبدأ من تاريخ موافقة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) على طلب المتقدم. * 1250 ريالاً شهرياً لمدة أربعة أشهر هجرية تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (1) المذكورة أعلاه. * 1000 ريال شهرياً لمدة أربعة أشهر هجرية تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (2) المذكورة أعلاه. وجاءت ضوابط وشروط الاستفادة من المخصص كالتالي: 1 أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، أو من أبناء الأم السعودية من زوج غير سعودي. 2 أن يكون مقيماً في المملكة لمدة لا تقل عن 10 أشهر خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتقديم الطلب. 3 ألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة، ولا يزيد على 60 سنة. 4 ألا يكون موظفاً أو عاملًا في القطاع العام أو القطاع الخاص. 5 أن يكون قادراً على العمل. 6 ألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي. 7 ألا يكون مستحقاً لأي مخصص أو تعويض ضد البقاء دون العمل. 8 ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب. 9 ألا يكون لديه نشاط تجاري (مثل امتلاك مؤسسة أو الحصول على ترخيص محل لممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو وجود غير سعوديين على كفالة المتقدم باستثناء الوالدين والزوج أو الزوجة والأبناء أو البنات). 10 ألا يكون له دخل ثابت يعادل المخصص المالي الذي يصرف له بموجب تنظيم (حافز صعوبة الحصول على عمل) أو يزيد عليه وذلك كمتوسط شهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بالطلب. 11- مضي المدد التالية قبل تقديم المتقدم لطلبه: - ستة أشهر على الأقل من تاريخ حصوله على شهادة اجتياز الدراسة فوق الجامعية أو الجامعية أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة اجتياز التدريب. - ستة أشهر على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان لا يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب. - سنة كاملة على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب. - ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية إذا سبق له أن عمل في القطاع العام أو القطاع الخاص. 12- أن يمضي المتقدم مدة متصلة لا تقل عن ستين يومًا ولا تزيد على تسعين يومًا، دون أن يخل بأي من الالتزامات المستمرة المنصوص عليها في تنظيم حافز صعوبة الحصول على عمل وذلك خلال الفترة التي يمضيها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في دراسة طلبه. 13- ألا يكون مستفيدًا من المخصص المالي لحافز البحث عن عمل أو مستحقًا له وقت تقدمه بالطلب. 14- أن يكون قد أكمل مدة صرف المخصص المالي لحافز البحث عن عمل، ما لم يكن قد أوقف عنه بسبب تجاوز سن الخامس والثلاثين. يشمل البرنامج فئتين من المتقدمين وهما: المواطنون من الرجال والنساء المتعثرين في الحصول على وظيفة من عمر35 إلى 60 عامًا بالإضافة الى من استنفد مدة المخصص المالي لحافز البحث عن عمل دون تمكنه من الحصول على عمل مناسب. وأشار الصندوق أن البرنامج صُمم لتقديم الدعم للأفراد الذين يستوفون ضوابط الاستحقاق حتى إذا كانت تربطهم صلة قرابة أو زواج. يجب معرفة أن العمر الذي يتم قبوله في (حافز صعوبة الحصول على عمل) هو من 20 سنة حتى 60 سنة، علماً بأن التاريخ المعتمد في حساب العمر هو التاريخ الهجري، هذا يعني أنه إذا تجاوز عمر المتقدم 59 و11 شهراً ووصل لعمر 60 سنة فإنه لن يكون مطابقاً لضوابط الاستحقاق وبالتالي سيعتبر غير مؤهل للمخصص المالي ل(حافز صعوبة الحصول على عمل) ولكن من الممكن الاستفادة من المزايا الأخرى للبرنامج كالتدريب والمساعدة على التوظيف كما سيتم الإعلان عن آلية التقديم لحافز خلال الأسابيع القليلة المقبلة وسيتم الإعلان عنها من خلال وسائل إعلام متعددة. ولفت «هدف» في التنظيم الجديد إلى أنه يجب اتخاذ العديد من الإجراءات من قبل المستفيد في حالة أي تغييرات على وضعه من خلال الآتي: 1- إشعارصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» فورًا بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه – أو قد يترتب عليه – عدم استحقاقه للمخصص المالي. 2- تقديم المستندات التي يطلبها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لتمكينه من التحقق من استمرار توافر ضوابط الاستحقاق فيه. 3- التقيد بالتعليمات التي يصدرها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»- أو مفوض من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» – للمستفيد شخصيًا أو من خلال ملفه الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يقررها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية، أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، ويشمل ذلك التدريب عن بُعد أو التدريب على رأس العمل، والحضور للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف. 4- الزيارة الأسبوعية للملف الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 5- الموافقة على عروض العمل المناسبة التي قدمت له، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 6- إظهار الجدّية في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتأهيل الذي وُفر له وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وعن الأسباب التي تؤدي إلى تخفيض المبالغ المخصصة للمستفيدين حددت اللائحة ذلك بحيث يخفض المخصص المالي في كل مرة تتحقق أي حالة من الحالات الآتية: * إذا لم يحضر المستفيد دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بُعد والتدريب على رأس العمل، أو لم يكملها. * إذا لم يحضر المستفيد الموعد لإجراء المقابلة الشخصية مع أصحاب العمل أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة. * إذا لم يقم المستفيد بزيارة ملفه الإلكتروني، وفقًا لما تحدده اللائحة. * إذا لم يحضر المستفيد لدى أي من مفوضي الصندوق؛ للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف، وفقًا لما تحدده اللائحة. * إذا لم يظهر لدى المستفيد جدية في البحث عن عمل أو في التدريب أو التأهيل، وفقًا لما تحدده اللائحة. يتم إقصاء المستفيد إذا تحقق أي حالة من الحالات الآتية: * إذا رفض المستفيد عرضًا مناسبًا للعمل. وتحدد اللائحة متى يكون عرض العمل مناسبًا وعدد العروض المناسبة التي يمكن للمستفيد رفضها قبل أن يتم إقصاؤه. * إذا لم يلتحق المستفيد بأي دورة تعليمية أو تدريبية أو لم يتممها بنجاح، وتحدد اللائحة التنفيذية عدد الحالات التي يترتب عليها إقصاء المستفيد وآلية احتسابها. * عدم حضوره من أجل الحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف، وتحدد اللائحة التنفيذية عدد الحالات التي يترتب عليها إقصاء المستفيد وآلية احتسابها. * عدم زيارته لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل . وتحدد اللائحة التنفيذية عدد الحالات التي يترتب عليها إيقاف صرف المخصص المالي للمستفيد بموجب أحكام هذا البند وآلية احتسابها * إذا لم يظهر لدى المستفيد جدية في البحث عن عمل أو في التدريب أو التأهيل، وفقاً لما تحدده اللائحة. وأكدت اللائحة أن عدم الالتزام بالتحديث الأسبوعي يُعد مؤشراً لعدم الجدية في البحث عن عمل والتي هي من المتطلبات الأساسية للاستفادة من حافز، كما أن أحد ضوابط الاستحقاق لحافز صعوبة الحصول على عمل أنه في حال سبق له الاستفادة من حافز البحث عن عمل، أن يكون قد أكمل مدة صرفها بموجب تنظيم حافز البحث عن عمل، وبالتالي لا يمكن التقديم لحافز صعوبة الحصول على عمل نظرًا لعدم إكمال مدة الصرف في حافز وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ولفتت إلى أنه لن يتم التسجيل تلقائيًا وسيتم الإعلان عن آلية التقديم لحافز صعوبة الحصول على عمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة من خلال وسائل إعلام متعددة والموقع الإلكتروني. كما أنه يمكن التسجيل مباشرةً بعد انقضاء ال12 شهرًا. وبعد التسجيل قد يستغرق تقييم الطلب فترة 90 يومًا كحد أقصى من تاريخ إكمال البيانات المطلوبة..بحسب المرصد