حضر المدعي قائلاً: سبق وأن حكم علي لهذا الحاضر معي بمبلغ مائة ألف ريال بموجب الصك الصادر منكم ، وقد عجزت عن سداد هذا المبلغ بسبب فقري وإعساري وسجنت بسبب هذا المبلغ ومازلت سجيناً حتى الآن أطلب إثبات إعساري في حق المدعى عليه. إجابة المدعى عليه : أجاب: ما ذكره المدعي كله صحيح وما ذكره من فقره وإعساره فأنا لا أعلم عن ذلك شيئاً ولا أوافق عليه وأعرف أنه قد قبل حوالة ( ثمانية وثمانين ألف ريال ) قبل إقامة دعوى عليه بعشرة أيام وهو شريك في كسارة مع فلان وقد باعها بأربعة ملايين ريال ويمكن للمدعي أن يطالب بحقه ويسدد لي حقي فخاطب القاضي مؤسسة النقد السعودي عن وجود أرصدة للمدعي فأجابت بعدم وجود أرصدة له لدى البنوك وقال المدعي ما ذكره المدعى عليه من شراكتي مع فلان في الكسارة غير صحيح ولو كان لدي شيء أسدد منه ما بقيت في السجن هذه الفترة. طلب البينة على الشراكة: سأل القاضي المدعى عليه البينة على ما ذكره من شراكة المدعي مع فلان في الكسارة وبيعها فقال : لدي البينة ثم حضر وقال الشهود لم يتجاوبوا معي لكن المدعي قد عرض علي شيولاً مقابل المبلغ الذي أطالبه به وإذا أحضر الشيول وجرى تثمينه فأنا أقبله منه بما يساويه. وبعرض ذلك على المدعي قال : إن هذا الكلام غير صحيح وجرى سؤال المدعى عليه البينة على عرض المدعي للشيول فقال لدي شهود ، وأحضر المدعى عليه شاهداً ولكون شهادة الشاهد غير موصلة لما يدعيه المدعى عليه فقد أفهم القاضي المدعى عليه بأن له يمين المدعي بنفي ما ادعاه من شراكته في الكسارة وإنما هو مستأجر للكسارة من فلان فقال المدعى عليه لا أقبل يمينه على نفي ملكيته للشيول ولكن يمكن سؤاله عن قيمة ما بعته عليه أين ذهبت ؟ حيث إنه باعها على شخص بمائة وثمانين ألف ريال واستلمها منه فأين ذهبت هذه الدراهم ؟ وبعرض ذلك على المدعي قال : إنني قد بعت البضاعة على فلان ولكن ليس بالمبلغ الذي ذكره المدعى عليه وإنما بعتها بمائة وعشرة آلاف ريال أعطاني منها أربعين ألف ريال وبقي عنده سبعون ألف ريال ثم أعطاني منها عشرة آلاف ريال وبقي ستون ألف ريال وأعطيت المدعى عليه ثلاثين ألف ريال والباقي مازال عند فلان وبعرض ذلك على المدعى عليه قال : إن هذا الكلام غير صحيح وإن كان متبقي عند فلان شيء فأنا أقبل حوالة عليه إذا قبل بالحوالة وجرى سؤال المدعي هل هو مستعد بإحالة المدعى عليه على فلان فقال : نعم إنني مستعد. وبطلب البينة من المدعي على إعساره أحضر ثلاثة شهود وشهدوا إنهم يعرفون المدعي معرفة تامة وهو فقير ومعسر بما عليه من دين وليس له مال لا ثابت ولا منقول لافي المملكة ولا في بلدة السودان ولا في أي مكان، وبسؤال المدعى عليه عن الشهود قال : لا أعرفهم ولا أقول فيهم شيئاً وجرى تعديل الشهود بأنهم ثقات مقبولوا الشهادة. وكتب المدعي حوالة للمدعى عليه على فلان بمبلغ ستين ألف وثلاثمائة ريال لاستحصالها إن استطاع ذلك . حيثيات الحكم وحيث صادق المدعى عليه على دعوى المدعي من أنه مدان له بمبلغ مائة ألف ريال وأنه لم يسدد من هذا المبلغ شيء وأنه سجين بسبب ذلك وحيث أفادت مؤسسة النقد بعدم وجود أموال للمدعي ولم يثبت المدعى عليه وجود أموال للمدعي ببينة موصلة وحيث إن المدعى عليه قد قرر أن .فلان نفى وجود الحق للمدعي مما يؤيد عدم قدرته على استحصاله وأحال المدعى عليه المدعي بستين ألف ريال وأن ذلك لايمنع إثبات إعساره بشهوده الثلاثة المعدلين. فثبت للقاضي إعسار المدعي وعلى دائنه إمهاله إلى ميسرة وللمدعى عليه يمين المدعي حول نفي ملكيته للشيول كما أن للمدعى عليه استحصال قيمة هذه الحوالة من فلان إن أمكنه ذلك وقرر المدعى عليه عدم القناعة ومضت المدة النظامية ولم يقدم اعتراضه واكتسب الحكم القطعية بموجب المادتين 176 178من نظام المرافعات الشرعية