أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 19/10/2010م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على محمد بن عبدالرحمن العليان، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المتهم بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم (الراجحي، البلاد، المعجل، سابتكو، مبرد، الدريس، زين) خلال الفترة من 1/9/2008 حتى 20/1/2009، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات به وذلك على التفصيل الآتي: - إلزامه دفع المكاسب المحققة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة (737,175.35) ريال. - فرض غرامة مالية عليه قدرها (140,000) ريال عن هذه المخالفات. - منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدة سنتين. - منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل كمستشار استثمار مدة سنتين. - منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية مدة سنتين.