أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد محمد بن عبدالرحمن بن عليان العليان بتغريمه 877 ألف ريال ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم لمدة سنتين. وقالت الهيئة في بيان أمس: "انتهى منطوق القرار إلى إدانة المتهم بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم مصرف الراجحي، وبنك البلاد، وشركة مجموعة محمد المعجل، والشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، والشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد)، وشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس)، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) خلال الفترة من 20 كانون الثاني (يناير) إلى الأول من أيلول (سبتمبر) الماضيين، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح". وأضافت أن القرار تضمن إيقاع عدد من العقوبات به، إذ تم إلزامه بدفع المكاسب المحققة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة 737 ألف ريال، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 140 ألف ريال، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراء مدة سنتين، ومنعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل كمستشار، إضافة إلى منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنتين.