أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 11/11/1431ه الموافق 19/10/2010م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على محمد بن عبدالرحمن بن عليان العليان، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المتهم بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم مصرف الراجحي، وبنك البلاد، وشركة مجموعة محمد المعجل، والشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، والشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد)، وشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس)، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) خلال الفترة من 1/9/2008م حتى 20/1/2009م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات به وذلك على التفصيل الآتي: 1. إلزامه دفع المكاسب المحققة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة (737,175.35) سبع مئة وسبعة وثلاثين ألفاً ومئة وخمسة وسبعين ريالاً وخمساً وثلاثين هللة. 2. فرض غرامة مالية عليه قدرها (140,000) مئة وأربعون ألف ريال عن هذه المخالفات. 3. منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدة سنتين. 4. منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل كمستشار استثمار مدة سنتين. 5. منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدة سنتين. وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.