ألغت وزارة التربية والتعليم تعيين 71 موظفاً إدارياً على المرتبة السادسة، بعد أن ظلوا على وظيفة مساعد إداري بمدارس التعليم العام، لمدة تزيد على عام ونصف , ووفقاً لخبر الزميل "خالد الجعيد" – نشرته "الاقتصادية" اليوم – فإن قرار الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية الموقَّع باسم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، تضمن إلغاءَ تعيينهم - في البند الأول - واعتباره كأن لم يكن، في حين جاء البند الثاني اعتبار ما تقاضوه من رواتب خلال فترة عملهم مكافأة لهم نظير عملهم، أما البند الثالث فاعتبار الوظائف الإدارية التي كانوا يشغلونها بالمرتبة السادسة شاغرة,وبررت وزارة التربية والتعليم، قرارها، بعدم أحقية أولئك الموظفين لتلك الوظائف، التي عُيّنوا عليها، لأنهم لا يحملون مؤهلات جامعية. وأكد الدكتور سعد بن سعود آل فهيد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية المكلف في وزارة التربية والتعليم، أنه لم يوقع على قرار استبعاد 71 موظفاً إدارياً على المرتبة السادسة، الذي جاء موقَّعاً باسمه. بدورهم، أكد قانونيون، أن وزارة التربية لا تملك أحقية فصل أي موظف تم تعيينه مُسبقاً، إذ إنه لا يجوز نظاماً فصل الموظف بعد صدور قرار التعيين إلا بأحد الأسباب التي وردت في أحكام لائحة انتهاء الخدمة، والقرارات المصاحبة لها. من جهته أكد ل "الاقتصادية" الدكتور عمرو الأزيبي المحامي والمستشار القانوني، أن هذا الإجراء مرفوضٌ تماماً، فالموظف في الخدمة المدنية لا أحد يمتلك فصله إلا بأمر ملكي، أو بمُسببات نظامية، كإتمام 30 يوم غياب، أو الإخلال بالشرف والأمانة، مشيراً إلى أنه طالما لا يوجد مسببات، لا يحق لأي جهة الاستغناء عن أي موظف. ولفت الأزيبي إلى أن قرار الاستغناء عنهم بهذه الطريقة يعد قراراً معيباً، وخاطئاً، وعشوائياً، مُبدياً استغرابه من صدور قرار بهذا الشكل. وأضاف المحامي الأزيبي: "لو افترضنا نظامية القرار فالمفترض أن يكون هناك تنسيق بين وزارتي التربية، والخدمة المدنية في إعطائهم بديلاً عوضاً عن وظائفهم التي فقدوها، وتابع، على المتضررين أن يتقدموا لوزارة الخدمة المدنية بالتظلم من القرار الصادر ضدهم، وتعويضهم بوظيفة مماثلة، ونحن على أتم استعداد للترافع عنهم في ديوان المظالم". من جهته أوضح عبد العزيز الزامل المحامي والمستشار القانوني، أنه لا يجوز فصل الموظف بعد صدور قرار التعيين، إلا بأحد الأسباب التي وردت في أحكام لائحة انتهاء الخدمة، وأنظمة الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن اللوائح نصت على أن إنهاء خدمة الموظف، يكون بالاستقالة، أو طلب الإحالة إلى التقاعد قبل بلوغ السن النظامية، أو إلغاء الوظيفة، أو بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة، أو العجز الصحي، أو الغياب بغير عذر مشروع، وعدم تنفيذ قرار النقل، أو الفصل لأسباب تأديبية، أو بأمر ملكي، أو بقرار من مجلس الوزراء. وأبان الزامل ضرورة لجوء المتضررين إلى القضاء الإداري بعد أن يتم رفع التظلمات أمام الجهات الإدارية كالخدمة المدنية، والتربية، وفقاً للمدة المقررة في نظام ديوان المظالم، وقواعد المرافعات والإجراءات الخاصة به. وأما خالد أبو راشد المحامي والمستشار القانوني، فأشار إلى أحقية الموظفين المتضررين رفع دعوى على وزارة التربية والتعليم، في ديوان المظالم، للمطالبة بالتعويض المادي عن الضرر الذي لحق بهم، بسبب القرار. وعلى الصعيد ذاته أبان عبد الله الغامدي المحامي والمستشار القانوني، أن لدى المتضررين 60 يوماً للتظلم من هذا القرار أمام الخدمة المدنية، والتربية، وذلك منذ تاريخ صدوره، تمهيداً للتوجه إلى ديوان المظالم. كما أوضحت "الاقتصادية" أنها حاولت منذ أمس الأول، الاتصال بمحمد الدخيني الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، وعبد العزيز الخنين الناطق الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، وتم إرسال رسائل نصية لهما للاستفسار عن سبب هذا الإجراء، إلا أنهما لم يتجاوبا بالرد حتى نشر الخبر.