تمكن موظف بديوان المراقبة العامة من الحصول على حكم أصدرته المحكمة الإدارية لصالحه يقضي بإلغاء قرار ديوان المراقبة العامة "جهة عمله " المتمثل في الامتناع عن منحه إخلاء طرف لترشحه على عدة وظائف في جهات أخرى، تتوافق مع مؤهل الماجستير الذي حصل عليه مؤخرا وذلك لعدم توفرها بجهة عمله. وكان الموظف قد تقدم للمحكمة الإدارية بلائحة دعوى ذكر فيها انه ترشح على وظيفة بالمرتبة الثامنة في جهات أخرى إلا أن جهة عمله " ديوان المراقبة " رفضت إخلاء طرفه، وطلب المدعي إلغاء قرار الديوان المتمثل في الامتناع عن إخلاء طرفه، بعد أن تبين عدم حرصها وتقاعسها عن إيجاد وظيفة تتوافق مع مؤهله العلمي. واعتبرت المحكمة أن هذه الدعوى من دعاوى الطعن على القرارات الإدارية التي هي من اختصاصها، وبما أن المدعي تظلم لمرجعه ثم لوزارة الخدمة المدنية في وقت سابق يكون قد استوفى الجانب الشكلي لدعواه، وبما انه يعمل بوظيفة بالمرتبة السابعة وحصل على درجة الماجستير وتقدم بطلب تحسين وضعه الوظيفي وفقا لمؤهله وسبق له التقدم للمفاضلات والمسابقات الوظيفية وتم قبوله في جامعة الباحة بوظيفة محاضر ثم رئاسة الاستخبارات العامة بالمرتبة الثامنة عام 1429 ه واشترط عليه الحصول على إخلاء الطرف من عمله ، فقد كان لزاماً على جهة عمله "ديوان المراقبة" إخلاء طرفه ولا يحق لها الامتناع عن ذلك، حتى وأن أعلنت رغبتها وتمسكها به ما لم تقم بتحسين وضعه الوظيفي. وأكدت المحكمة أن ديوان المراقبة بقراره هذا يكون قد فوت فرصا وظيفية على المدعي، وارتأت أن سلطة الديوان في هذه الحالة هي مقيدة وليست مطلقة إذ نص نموذج إخلاء الطرف أن يعطى وظيفة مماثلة أو يخلى طرفه للجهة التي يتوفر بها وظيفة مناسبة لمؤهله. وشددت المحكمة في حكمها على عدم التعسف في استعمال السلطة مشيراً إلى أن ما أظهره تصرف الديوان من حرمان المدعي من وظائف تم ترشيحه عليها أنه قد تعسف باستعمال سلطته إذ لم يتبع رفضه بالسعي لإيجاد وظيفة مناسبة للمدعي بل أجبره على البقاء لثلاث مرات على المرتبة السابعة، واشارت المحكمة أن طلب الموظف جدير بالتحقيق وأن حقه بإصدار إخلاء طرف قائم وملزم للمدعى عليه وان أسباب الامتناع عن إخلاء الطرف لا تجد سندها في النظام.من جانبه قال المدعي " انه التحق بدراسة الماجستير بجامعة الملك عبد العزيز قبل تعيينه بديوان المراقبة وبعد التحاقي بالجامعة تم تعييني بالديوان وانتظمت في أداء عملي حتى تحصلت على شهادة الماجستير عام 1428 ه وتقدمت لعملي بطلب تحسين وضعي الوظيفي ولم يتحقق ذلك لعدم وجود وظيفة شاغرة تناسب مؤهلي العلمي وتحصلت بعدها على ثلاث فرص وظيفية بجهات أخرى وحرمت منها تعسفاً من جهة عملي، حيث امتنعت عن اخلاء طرفي ونقل خدماتي لأي جهة أخرى. وتقدمت بتظلمي لوزارة الخدمة المدنية ثم للمحكمة الإدارية وصدر الحكم الابتدائي القاضي بإخلاء طرفي ولكن جهة عملي مازالت تبدي عدم قناعتها بالحكم ويبدي الغامدي استغرابه حيال مطالبة ديوان المراقبة للجهات الحكومية باحترام الأنظمة وضرورة تطبيقها ويمتنع هو في الوقت ذاته عن تطبيق أنظمة الخدمة المدنية". لا بد من الحكم بتعويض الموظف عن الاضرار المادية والمعنوية الناتجة عن هذا التعسف والحكم بالتعويض هو مناهم الامور التي يحصل بها رد الاعتبار لاصحة لهذا الخبر والقضية لازالت منظورة في المحكمة الادارية ولم يصدر بشانها حكم نهائي حتى الان اتمنى تحري الدقة والتاكد من صحة الخبر قبل نشره