أصدر نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبد الله السبتي، تعميمًا لكافة الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات بتفعيل تحديد فترة زمنية معينة لرفع طلبات نقل خدمات وإعارة شاغلي الوظائف التعليمية إلى جهات خارج الوزارة. وجاء تعميم "السبتي" بعد تزايد طلبات نقل خدمات أو إعارة شاغلي الوظائف التعليمية أثناء العام الدراسي، وحاجة بعض إدارات الوزارة إلى توفير البديل؛ وذلك بعد رفع الاحتياج من قبل "التربية". ونص التعميم على ضرورة تفعيل ما ورد في القرار الوزاري رقم 31780198/21 ق بتاريخ 9/7/1431 ه الفقرة (2) من القواعد التنظيمية لنقل الخدمات الذي ينص على أن "التقديم لطلب نقل خدمات شاغل الوظيفة التعليمية، يجب أن يسبق رفع احتياج إدارة التربية والتعليم للعام الدراسي الذي يلي عام التقديم، إلا إذا وردت الإفادة من إدارة التعليم أنه يمكن الاستغناء عن المعلم أو المعلمة دون بديل للعام الدراسي الذي تم فيه تقديم الطلب والعام الذي يليه، وفي هذه الحال يمكن للوزارة الموافقة على طلب نقل الخدمات". كما أكد تفعيل ما ورد في القرار الوزاري المشار إليه سابقًا الفقرة (12) من الضوابط التنظيمية للإعارة التي تنص على ألا "تتم الإعارة إلا في نهاية العام الدراسي"، بحيث لا يتم إخلاء طرف أي معلم أو معلمة إلا بعد نهاية العام الدراسي الذي تستكمل فيه إجراءات الإعارة.