حظرت مسودة القواعد التنفيذية لممارسة نشاط التزيين النسائي مجاورة النشاط للمقاهي والملاعب الرياضية والمتنزهات، وألا يكون للمبنى فتحات كاشفة للمجاورين، وعدم تخصيص مواقف سيارات لمرتادي المحل. إلى ذلك، حظرت المسودة التي من المنتظر اعتمادها بشكل نهائي، الخميس (7 أغسطس 2014)، استخدام أجهزة طبية أو إجراء عمليات تجميل أو إزالة الشعر بواسطة الليزر، وفقًا لما أوردته صحيفة "الوطن". ونصت المسودة على أن تلتزم صاحبة الترخيص بأوقات العمل في المحل، ولا تتجاوز فترة العمل الساعة الحادية عشرة ليلا، مع وضع لوحة خارجية توضح فيها ساعات العمل. وفي المقابل، أجازت مسودة القواعد الاستعانة بعناصر نسائية من خارج الأمانات وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة العمل، لافتة إلى أن على البلديات إبلاغ أصحاب المحلات القائمة بتصحيح وضعها، بما يتفق مع هذه الضوابط خلال مدة سنة من تاريخ بدء العمل بها. وكان مجلس الوزراء وافق على التنظيم العام لممارسة نشاط التزيين النسائي، وأن تقصر ممارسة النشاط على ما يتعلق بتزيين النساء، ويجب الالتزام عند ممارسة هذا النشاط بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية. كما أقر شروطًا في المتقدمة، منها أن تكون سعودية الجنسية، وألا يقل سنها عن 25 عامًا، وتستثنى من ذلك الحاصلة على دبلوم التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات.