أمير المدينة يرعى ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي.. غداً    «سلمان للإغاثة» يدشن بالأردن برنامج "سمع السعودية" التطوعي    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2025    "السعودية للكهرباء" تشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات وتحصد خمس ميداليات    رئيس مجلس الشورى يستقبل عددًا من سفراء المملكة    جامعة الأمير سلطان تطلق "منارة الرياض الفضائية" في مقرها    وزير الطاقة الأمريكي يزور أرامكو السعودية في الظهران وحقل الشيبة    البنك المركزي السعودي: حصة المدفوعات الإلكترونية تصل إلى %79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في 2024م    المظالم: معدلات الإنجاز فاقت 46 ألف دعوى    أمانة الطائف تحوّل موقع مهمل إلى رئة جمالية جديدة .    "زين السعودية" شريك إستراتيجي مع "جمعية لأجلهم "لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة    الأمين : نهدف لإعداد جيل قوي لتمثيل المملكة في آسيأ 2034    فريق نيسان للفورمولا إي يحقق مركز الانطلاق الأول ونقاطًا مضاعفة في ميامي    بدء استقبال طلبات صرف تعويضات ملاك العقارات المستوفية للإجراءات في موقع الكدوة بمكة    السجن خمس سنوات لمواطن بتهمة الاحتيال المالي على 41 ضحية عبر منافذ البيع الإلكترونية    رياح نشطة على عدة أجزاء من مناطق المملكة    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية    بعد قرار مفاجئ.. إلقاء مدير مستشفى في حاوية قمامة    السودان يدخل عامه الثالث من الحرب وسط أوضاع إنسانية كارثية.. مكاسب ميدانية للجيش و"الدعم" ترد بمجازر دامية في الفاشر    تطوير التعاون السعودي الأمريكي بقطاع التعدين    "واتساب" تمنع الآخر من تخزين صورك وفيديوهاتك    مها الحملي تتألق في رالي الأردن وتحقق المركز الثاني عالميًا    4 أيام على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية    59 بلاغًا عن آبار مهجورة في القصيم    السبتي: جودة التعليم أولوية وطنية ومحرك رئيس للازدهار    الجبير ومسؤول أوروبي يستعرضان التعاون المشترك    في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. برشلونة وباريس لحسم التأهل أمام دورتموند وأستون فيلا    الشرطي الشبح    الحقيقة التي لا نشاهدها    انعدام الرغبة    لا تخف    القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في تمرين "علم الصحراء 10"    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة فيحان بن ربيعان    عدنان إبراهيم    تفوق ChatGPT يغير السباق الرقمي    5 مميزات خفية في Gemini    %13 نمو ممارسة السعوديين للألعاب الشعبية    الدرعية بطلاً لدوري الدرجة الثانية على حساب العلا    10 سنوات على تأسيس ملتقى أسبار    5 مكاسب بتبني NFC في الممارسة الصيدلانية    نادي الثقافة والفنون في جازان يحتفي بعيد الفطر في أمسية شعرية من أجمل أماسي الشعر    رونالدو يتوج بجائزة هدف الجولة 27 في دوري روشن للمحترفين    طرح الدفعة الثانية من تذاكر الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة    اعتماد جمعية رعاية كبار السن بمنطقة جازان    الفلورايد تزيد التوحد %500    تأثير وضعية النوم على الصحة    دول غربية تعالج التوتر بالطيور والأشجار    ‏برنامج الإفتاء والشباب في مركز تدريب الأمن العام بمنطقة جازان    (16) موهوبة تحول جازان إلى كرنفال استثنائي    جلوي بن عبدالعزيز يعتمد هيكل الإعلام والاتصال المؤسسي بإمارة نجران    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    وقفات مع الحج والعمرة    الزامل مستشاراً في رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توقع مذكرة مع جامعة الملك خالد    شيخ علكم إلى رحمة الله    إطلاق 2270 كائنا في 33 محمية ومتنزها    أمير تبوك يعزي أبناء جارالله القحطاني في وفاة والدهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل محاضرًا ومحاورًا في أكبر تجمع حقوقي دولي بنيويورك
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أوضح وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن النظام العدلي في المملكة العربية السعودية بدأ مثل غيره بأعراف إجرائية تحولت إلى أول بداية لإجراءاته المكتوبة التي تنظِّم سير عمل المحاكم وذلك عام 1372ه (1953) وتلا ذلك أول نظام متكامل للسلطة القضائية عام 1395ه ( 1975) وهو ما تم تحديثه عام 1428ه (2007)، كما أن هناك أنظمة خاصة لبعض المحاكم سابقة لهذه التواريخ مثل نظام المحكمة التجارية، الذي صدر عام 1350ه (1931)، كما تلا إجراءات عام 1372ه (1953)، إصدار نظام المرافعات الشرعية (نظام المرافعات المدنية) عام 1421ه (2000) ونظام الإجراءات الجزائية عام 1422ه (2001) ثم تم تعديلهما بنظامين جديدين هذا العام 1435ه (2014).
وأشار الوزير، في محاضرته، على قيادات وأعضاء الاتحاد الدولي للمحامين في اجتماعهم المنعقد بنيويورك، بناء على دعوة الاتحاد له وفي لقائه التالي بفعاليات حقوقية وأكاديمية، أشار إلى أن أهم ملامح نظام السلطة القضائية النافذ حاليًا هو إعطاء المزيد من دعم استقلال السلطة في أحكامها كما هي المسلَّمة الدستورية في المملكة، وكذلك إعطاء تنوع في المجلس الأعلى للقضاء لتشمل عضويته جميع الأطياف ذات الصلة بالشأن القضائي من أجل أن تتكامل من خلاله الحيادية في تدبير الشؤون الوظيفية للقضاة، وقريب منه مجلس القضاء الإداري.
وأنشأ النظام النافذ للسلطة القضائية محكمتين عُليين الأولى للقضاء العام والثانية للقضاء الإداري، حيث تأخذ المملكة بنموذج القضاء المزدوج، ولا يعني هذا وجود فراغ في القضاء العالي في السابق لكون الأمر لا يعدو سوى إعادة صياغة المحكمتين مجددًا، ومثله تمامًا إنشاء محاكم الاستئناف، حيث كانت في السابق بصيغة معينة ثم تطورت إلى صيغة أكثر تحديثًا، ووسع النظام النافذ حاليًا من مفهوم التخصص النوعي في نظر القضايا، كما تم إنشاء دوائر نوعية متخصصة داخل محكمة التخصص النوعي نفسها، وهذا خدم في جودة المخرج القضائي بشكل أكثر تنظيمًا وتركيزًا.
وأشار الوزير إلى أن الكليات العامة للعدالة متفق عليها بين الجميع، لكن الاختلاف في بعض القواعد، وكذلك أيضًا في التفاصيل الفرعية، وأن هذا الاختلاف يجري داخل الأقاليم والولايات ذات الحكم المحلي في الدولة الواحدة وليس فقط من دولة لدولة، وهذا واضح ومعروف للجميع.
وتحدث الوزير عن المبادئ المسلَّم بها في النظام العدلي بالمملكة ومن أهمها حق اللجوء للقضاء الطبيعي فلا قضاء استثنائيًا في المملكة على الإطلاق، وهناك بعض اللجان المدنية والتجارية ذات صفة قضائية وهي عمومًا بنفس الضمانات التأهيلية وبنفس ضمانات الدرجات القضائية، أقصد بالطبع في سياقها إطارها الخاص، ويجري حاليًا عمل دراسة لترتيب إجرائي جديد لها ربما يشملها قريبًا بنفس الترتيب العام للقضايا المدنية والتجارية مع أني أؤكد مجددًا أن الضمانات الفنية في عدالتها موجودة.
وحول سؤال عن الدور القانوني للمرأة السعودية، قال الوزير: إن المرأة أصبحت حقوقية مهنية تمارس المحاماة برخصة لا مجرد وكيلة بتفويض عابر كما كانت في السابق، وأصبحت برلمانية بصيغة إسلامية، ودخلت عضوية المجالس البلدية، بل إن نسبة عضويتها في مجلس الشورى تفوق نسبة عضوية المرأة في برلمانات بلدان كبرى.
وحول اعتناق الأديان وموقف العدالة القضائية في المملكة منها، قال "العيىسى" من المسلمات في دين الإسلام أنه لا إكراه في الدين وأضاف أنه كذلك لا إكراه على اعتناق الثقافات، مشيرًا إلى أن الفكر مرتبط بالروح لا الجسد لذا فهو لا يقبل منطق القوة، ولا يُفرَض بها، والنص الدستوري لدينا الذي يقضي بأنه لا إكراه في الدين نص عام، وبالمناسبة فإن الأخذ بعموم النص الإسلامي لا بسبب وروده، بنى لنا قواعد مستقرة وخالدة ومن ذلك عدم الإكراه على الدين، وهذه السعة في الاستنباط أسست للقواعد الفقهية الإسلامية تأسيسًا قويًا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.