وافق خادم الحرمين الشريفين على تعديل المادة الأولى من نظام الإجازات التي تسمح لموظفي الدولة المدنيين التمتع بإجازاتهم العادية متى ما طلبوها مع أحقية طلب صرف راتبها مقدماً شريطة أن تكون مدتها شهراً فأكثر حيث يرخص له بهذه الإجازة سنوياً سواء لفترة واحدة أو على فترات على أن لا تقل فترة تمتعه بها عن 5 أيام كما لا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة ولا يحق تأجيل التمتع بها أكثر من 3 سنوات . وأوضح القرار أن على الجهات الحكومية إتاحة الفرصة للموظفين للتمتع بإجازاتهم العادية من خلال وضع برنامج سنوي يتماشى مع مصلحة العمل لتمكين كافة الموظفين من التمتع بها وعدم رفض أي طلب إجازة عادية وفي حال الرفض بسبب حاجة العمل فيجب أن لا تتجاوز مدة الرفض 90 يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة إجازته وفي حال عدم تقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بالقرار وأن عليه التمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الإجازات العادية دون التعويض عنها أو احتسابها في نهاية الخدمة.