أوضحت اللجنة العامة للانتخابات البلدية أن قوائم المرشحين الأولية التي تم إعلانها أمس السبت لا تعني السماح لهم ببدء حملات الدعاية الانتخابية ، مبيناً هذه القوائم تعد قوائم أولية ، وقد بدأت لجان الفصل في الطعون الانتخابية منذ يوم السبت ولمدة ثلاثة أيام في تلقي الطعون والاعتراضات عليها ، حيث يحق الطعن في أي اسم ورد في قوائم المرشحين الأولية والاعتراض عليه أمام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. وأوضح البيان الصادر عن اللجنة اليوم أن القوائم النهائية للمرشحين سيتم إعلانها يوم السبت 19/10/1432ه ليتم بعدها إطلاق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين لمدة إحدى عشر يوماً تبدأ من يوم الأحد 20/10/1432 ه ، مؤكدا أن أي مخالفة من المرشحين للجدول الزمني وللائحة تعليمات الحملات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 15673 وتاريخ 4/4/1432 ه ستعرض مرتكبها للعقوبات النظامية حيث تم وضع ضوابط تنظيمية لحملات المرشحين الدعائية ضماناً لتحقيق أهدافها في التعريف بالمرشح وتقديم نفسه وبرنامجه للناخبين. كما أن المرشح الذي ينوي استخدام مقراً لحملته الانتخابية أو وسائل إعلامية وإعلانية أو احدهما يتوجب عليه نظاماً أن يحصل على ترخيص من اللجنة المحلية للانتخابات قبيل البدء في أي نوع من أنواع الدعاية لحملته الانتخابية ، مشيراً أنه فور الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين سيكون من حق كل مرشح ورد أسمه في تلك القائمة أن يتقدم إلى اللجنة المحلية التي تتبعها دائرته الانتخابية للحصول على ترخيص للحملة الخاصة به ولمدة شهر من تاريخ الإعلان ، وأن كل طلب يتقدم به أحد المرشحين ستقوم اللجنة المحلية بمراجعته ومن ثم إصدار الترخيص اللازم لبدء الحملة الانتخابية وفق الإجراءات النظامية على أن يتم منحه هذا الترخيص ( قبل أسبوع ) على الأقل من إعلان القائمة النهائية للمرشحين ، ونبهت اللجنة على أهمية الالتزام من قبل المرشحين بتلك القواعد والحصول على الترخيص وفقاً للقواعد الواردة في لائحة تعليمات الحملات الانتخابية حتى لا يتعرض المرشح للاستبعاد أو الطعن. يذكر أن اللجنة العامة للانتخابات قد نبهت في وقت سابق عن ملاحظتها لوجود تجاوزات في حملات المرشحين الانتخابية في الدورة السابقة مثل وجود تكتلات ودعوات للتصويت لقوائم مرشحين محددين، وفقا لتوجهات معينة أو بناء على انتماء قبلي، إضافة لما تضمنته من مبالغات في مضامينها وبما يتجاوز صلاحيات المرشحين، ويرفع سقف التوقعات الفعلية وهي أساليب تخالف أنظمة ولوائح الانتخابات وتعليمات الحملات، مما حدا بها الإعلان عن عدم نظامية تلك الممارسات، وتأكيدها بأن ذلك من شأنه تعريض أصحابها للطعون الانتخابية واتخاذ الإجراءات النظامية تجاههم. كما شددت اللجنة أيضاً على عدم قيام المرشحين بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية إلا خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك في البرنامج الزمني للانتخابات.