كشفت وزارة المواردالبشرية والتنمية الإجتماعية عن ضوابط إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي ، وذلك على النحو التالي : 1- تستثنى المنشأة التي يبلغ عدد العاملين فيها 9 فأقل بمن فيهم المالك" وفقاً للرقم الموحد" من المقابل المالي عن 4 من الوافدين العاملين ، ويشترط : - أن يكون المالك متفرغ للعمل في المنشأة . - ألا يكون مسجل كعامل في منشأة أخرى تحت رقم موحد آخر. 2- يتم الإعفاء لمدة 5 سنوات من تاريخ فتح ملف أقدم منشأة قائمة بالرقم الموحد بشرط أن يكون أقدم تاريخ فتح ملف للمنشأة قبل 25 /08/ 1440 ه. 3- تحسب السنة المالية للمنشأة من بداية السنة المالية للرقم الموحد "التاريخ الهجري لإصدار أو تجديد أول رخصة عمل للمنشأة للرقم الموحد بعد بدء تطبيق قرار المقابل المالي ". 4- يُحسب المقابل المالي لكل منشأة أو احتسابه وفق إجمالي عدد العمالة على الرقم الموحد .