قالت لجنة النقل بغرفة الرياض، إن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، تلزم شركات التأمين بتغطية الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها، والأضرار المادية خارج المركبة. وأوضحت اللجنة، أن الجهة الرسمية المعنية بالرقابة على شركات التأمين، أكدت أن الحد الأقصى لتغطية التأمين الإلزامي على المركبة يبلغ 10 ملايين ريال وتشمل وفيات سيارات الأجرة العامة، والحافلات والمصاريف الطبية والأضرار المادية الناتجة عن الحوادث المرورية باستثناء المؤمن له أو السائق. وأضافت اللجنة، أن محاولة بعض شركات التأمين إلزام شركات سيارة الأجرة بالتأمين الشامل، وتقليص التغطية التأمينية لوثيقة التأمين ضد الغير يُعد مخالفة لوثيقة التأمين الإلزامي على المركبات. وشددت اللجنة، على ضرورة أن تُلزم الجهات المختصة شركات التأمين بما نصت علية وثيقة التأمين الإلزامي سواء في التأمين على الشركات أو للمواطنين، لافتة إلى أنها خاطبت وزارة النقل وإدارة المرور بذلك.