اعتمدت وزارة التجارة والصناعة احتفاظ محلات البيع بالمستندات التي توضح أسعار السلع من مصادرها مع مستندات التأمين، والشحن، والنقل، والرسوم الجمركية. وطلبت رسميا إلزام الوكلاء والموزعين في السوق السعودية بتوفير وتقديم الصيانة اللازمة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة على أن يكون ذلك جزءا من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية. ويشمل الإلزام جميع أنواع البضائع سواء كانت منتجات إلكترونية أو اتصالات أو سيارات أو أجهزة كهربائية أو غيرها من السلع على أن يدخل المخالفون في إطار يجعلهم عرضة لمعاملتهم بالعقوبات التي يقتضيها النظام. جاء ذلك بعد أن أقر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية ليصبح نصها كالتالي: «يلتزم الوكيل والموزع بتوفير وتقديم الصيانة اللازمة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة، وتكون هذه الأحكام جزءا من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية». وشددت الوزارة على ضرورة إبلاغ الوكلاء التجاريين، والموزعين بتنفيذ التعديل، مشيرة إلى استعدادها الكامل لإقامة ورش عمل لتوضيح الآليات الجديدة التي سيتم بموجبها التطبيق والتعامل مع النظام. تتضمن بنود المادة الثالثة في اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية على أن يلتزم الوكيل والموزع طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد - أيهما أسبق - بإبقاء قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة باستمرار في نطاق سعري مقبول على أن يؤمن قطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر خلال 30 يوما ولا يتجاوز ذلك من تاريخ طلب المستهلك. كما تشمل البنود أيضا تأمين الصيانة اللازمة بكلفة مع إبقاء الضمان عليها بما يتناسب مع شروط المنتجين ويراعي معايير المواصفات القياسية في المملكة، بالإضافة إلى احترام وثيقة الضمان المقدمة بشأن المنتج الذي يدرج في العقد. وحددت الوزارة في لائحتها سريان بعض الأحكام في المادة الثالثة على المستوردين الذين لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح؛ على أن تكون عقوبات المخالفين للمادة متسقة مع العقوبات التي توقع على الوكيل والموزع.