بينت وزارة التربية والتعليم آلية الندب بين المدارس سواءً للمعلم أو المعلمة ونظراً لاختلاط آلية الندب بين المدارس لدى المعلم أو المعلمة وعدم فهمها جيداً فإن الوزارة توضح آلية الندب بين المدارس والإجراءات التي يمكن إتباعها عند رفض التكليف والحوافز التي يمكن أن يستحقها المعلم أو المعلمة وأوضح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم "لصحيفة أملج" أن الإجراءات التي يمكن إتباعها عند رفض التكليف : أولاً على الإشراف التربوي بذل الجهد وإتباع كافة الأساليب التربوية الجيدة لإقناع المعلم أو المعلمة المكلف بضرورة تنفيذ التكليف أو الاستكمال و يقوم مدير أو مديرة المدرسة التي تعمل بها المعلمة بإبلاغها عن التكليف مع اخذ التوقيع بالعلم وبذل الجهد في إقناع من ترفض التكليف و في حالة الرفض النهائي لا يمكن مدير أو مديرة المدرسة المعلم أو المعلمة من التوقيع في سجل الحضور والغياب اليومي في المدرسة التي تعمل بها ، ويقوم المدير أو المديرة برفع هذه الأيام كغياب بدون عذر مع التوضيح في خانة الملاحظات ( بسبب عدم تنفيذ الندب ) وعليه إبلاغ الإشراف التربوي التابعة له المدرسة بذلك فوراَ وبشكل رسمي و متابعة ذلك يوميا ويتحمل المدير أو المديرة مسئولية أي مخالفة . والمعلم أو المعلمة التي ترفض التكليف تجرى لها مساءلة ويبنى عليها لفت نظر من قبل مدير التربية والتعليم في المنطقة أو المحافظة . وفي حالة تكرار أو رفض المعلم أو المعلمة للتكليف يحقق معه ويطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالمادة "32" من لائحة تأديب الموظفين . وأوضح المصدر عدم تكليف المعلمين أو المعلمات إلا في حالة الضرورة القصوى ( وخاصة معلمي و معلمات الصفوف الأولية ومعلمي ومعلمات الصف الثالث ثانوي ) ولا يكون التكليف لأجل تحقيق مصالح شخصية للتحايل على النقل ويتحمل مدير إدارة التربية والتعليم أو مركز الإشراف التربوي مسئولية التحقق من ذلك ! و أن يكون التكليف بصورة دورية بين المعلمين أو المعلمات ويتم حسب رغبة المعلمين أو المعلمات وإذا وجد أكثر من معلم أو معلمة ترغب التكليف فيفضل الأقدم في الخبرة ( الأقدم تعييناً ) أما في حالة عدم الرغبة في التكليف فيتم اختيار آخر من باشر بالمدرسة ولا يتكرر تكليف المعلم أو المعلمة نفسها أكثر من مرة في حالة وجود غيرها خلال العام . وتحدد مدة التكليف فصل دراسي كامل إلا إذا زالت أسباب التكليف قبل نهاية الفصل الدراسي فعلى مركز الإشراف التربوي إبلاغ المعلم أو المعلمة بانتهاء فترة التكليف وعلى مدراء و مديرات المدارس التي تم التكليف منها وإليها التقيد ببداية ونهاية أمر التكليف للمعلم أو للمعلمة مع إخلاء طرفه بنهاية قرار التكليف بعد أن يكون قد أنهى جميع أعماله الخاصة بالمنهج والطلاب . ويعتبر المعلم أو المعلمة أو الموظفة مكلفة إذا كانت المسافة بين مقر العمل والمكان الذي تم التكليف للعمل به أقل من ( 75) كم من الطرق المسفلتة وأقل من ( 40 ) كم من الطرق غير المسفلتة وعند وجود العجز في المواد التي في نفس تخصص مدير أو مديرة المدرسة أو إحدى مساعداتها تقوم المديرة أو المساعدة بالتدريس إذا كان عدد الحصص أقل من " 10" حصص وإذا لم يكن من نفس تخصص مديرة المدرسة ومساعداتها يتم سد العجز عن طريق الاستكمال ( التكليف الجزئي) و لا يتم التكليف في حالة الإجازات الطويلة كالاستثنائية أو رعاية المولود التي تزيد عن شهرين بل يتم التعاقد مباشرة بدلا من المجازة ولا يتم الموافقة على الإجازات الاستثنائية إلا بعد توفير البديل. أما الحوافز فإنه في حالة الترشيح للوظائف الإشرافية يؤخذ في الاعتبار عدد مرات تنفيذ التكليف في نقاط المفاضلة وخاصة إلى المدارس غير المرغوبة والبعيدة عن السكن ، كذلك في حالة طلب النقل من مدرسة إلى أخرى . وتمنح نقطة قوة في تقرير الأداء الوظيفي على التعاون في تنفيذ التكليف و يعطى المعلم أو المعلمة عدد حصص أقل من معلمات المادة في المدرسة المكلفة بالعمل فيها في حالة إمكانية ذلك . ويعفى المعلم أو المعلمة التي تم تكليفها من أعمال الريادة والمناوبة وحصص النشاط في المدرسة المكلفة بالعمل فيها وما إلى ذلك من أعمال خارج المنهج . ويتم توزيع شهادات تقدير للمعلمين و للمعلمات والموظفات المتعاونات في تنفيذ التكليفات وكذلك مدراء و مديرات ومساعدات المدارس اللاتي قمن بتدريس مناهج معطلة وتختم هذه الشهادات من قبل مدير مركز الإشراف التربوي وتوزع على مستوى إدارات مراكز الإشراف التربوي .