أصدرت هيئة التحقيق والادعاء العام، تعميما إلى كل الفروع يقضي بتوزيع اختصاص التحقيق في دوائر الجرائم الاقتصادية المحالة إلى فروعها في المناطق. وأكدت، أنه في حال تضمنت القضية أكثر من وصف جرمي يتعين على ذلك إشراك أكثر من دائرة للتحقيق فيها، على أن تحال القضية للدائرة المختصة بالجرم الأكبر، وفي حال الاختلاف في ذلك يرجع لرئيس الفرع أو من ينيبه للتوجيه، بحسب "عكاظ" وصدر تعميم بإعادة توزيع الاختصاصات، إذ أسند التحقيق في 3 أنواع من القضايا إلى دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق، إضافة إلى الاختصاصات الأصيلة التي تباشرها الدائرة، وتضاف إليه مهمة التحقيق في الجرائم الواردة في نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم ولائحة قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة وقضايا توزيع النشرات الخرافية. وأضاف التعديل 10 وقائع إلى دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس، إضافة إلى اختصاصاتها الأصيلة، وتتولى التحقيق في الجرائم الواردة في نظام تنفيذ اتفاق حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، المتفجرات والمفرقعات، مزاولة المهن الصحية "لجان النظر في المخالفات"، نظام المرور، الأسلحة والذخائر، وتعليمات وإجراءات جثث مجهولي الهوية، وقضايا إشعال الحريق في السجون، وأخيرا قضايا استخدام أشعة الليزر للإضرار بالغير. وشملت التصنيفات الجديدة إضافة إلى دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على المال، 4 أنواع من جديدة، إذ تتولى التحقيق في جرائم الاعتداء على المال بكل أوصافها، بالإضافة ل4 جرائم وردت في نظام الأوراق التجارية، ونظامي المحاسبين القانونيين والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إلى جانب مخالفات أصحاب حملات الحج الوهمية. وأكدت المصادر، أن دائرة التحقيق في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية أوكل إليها التحقيق في الجرائم الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أو أي أوصاف جرمية متعلقة بها. وتتولى دائرة التحقيق في جرائم الوظيفة العامة النظر في اختصاصاتها الأصيلة إلى جانب 10 اختصاصات، وتتولى التحقيق في الجرائم الواردة في أنظمة الأحوال المدنية، أمن الحدود، الجنسية، الإقامة، المحاماة، الإحصاءات العامة، الإيداع في المخازن العامة، عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، مباشرة الأموال العامة، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بتأديب موظفي الدولة. وشملت التعديلات إسناد مهمات التحقيق إلى دائرة التحقيق في قضايا الأحداث، لتتولى التحقيق في جرائم الأحداث والفتيات المنفردين في غير القضايا الإتلافية، واستجواب الأحداث والفتيات في القضايا التي يتورط فيها متهمون من غيرهم ما لم تتطلب مصلحة التحقيق خلاف ذلك. وبينت التعديلات أن دائرة التحقيق في قضايا الجرائم الاقتصادية تباشر التحقيق في الجرائم الواردة في 41 نظاما، هي: غسل الأموال، البيانات التجارية، اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب، قضايا توظيف الأموال، مكافحة التستر التجاري، مكافحة الغش التجاري، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، مراقبة البنوك، العلامات التجارية، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وتشمل اختصاصات الجرائم الاقتصادية نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الشركات، المعايرة والمقاييس، مقاطعة إسرائيل، الآثار، حماية خطوط السكك الحديدية، النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، المحكمة التجارية، الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الطيران المدني، حقوق المؤلف، براءة الاختراع، التسوية الواقية من الإفلاس، السوق المالية، حماية المرافق العامة، الدفاع المدني، نظام الموانئ والمنائر البحرية. كما تشمل أنظمة الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة، إدارة نفايات الرعاية الصحية بدول التعاون، الثروة الحيوانية، صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية، الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، المناطق المحمية للحياة الفطرية، صيد الحيوانات والطيور البرية، أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، البيئة، البحث العلمي البحري في المناطق البحرية، نظام مراقبة شركات التمويل وقضايا سندات الهدي والأضاحي.