حكمت محكمة في المدينةالمنورة بإلزام الأخ الكبير بتسليم الأطفال لأمهم غير السعودية، بعد وفاة الوالد. وجاء في الحُكم الصَّادر بالنفاذ المعجل بأن على جهات التنفيذ معاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحُكم بالسجن ثلاثة أشهر. وتعود تفاصيل القضيَّة إلى أن الأخ الأكبر غير الشقيق الذي كان يعيش خارج المملكة عاد بعد وفاة والده، بحيازة جميع الأوراق الثبوتية الخاصة بوالده وزوجة والده أم الأطفال ومن ثم قام بطردها من المنزل وقام بإخفاء الأطفال، أصغرهم يبلغ من العمر سنة واحدة، مستغلاً عدم وجود أقارب لها في المملكة. الأم بدورها لجأت إلى المحكمة وتقدمت بدعوى مستعجلة، وبينت بأنها تعيش من يوم الخميس لدى أحد الجيران فقامت المحكمة بطلب إسكان لها لدى لجنة الحماية، وأمرت بالقبض على الأخ الكبير قبل مغادرته المملكة، وعندما مثل أمام المحكمة أفاد بأن الأطفال لدى والدته وهي أقدر على تربيتهم متهماً والدة الأطفال بالسحر، وبأنه يخشى من السفر بالأطفال خارج المملكة موطن والدتهم، فحكمت المحكمة بإلزام الأخ الكبير بتسليم الأطفال لأمهم غير السعودية حالاً وجبراً، ومنعته من التعرض لهم ولوالدتهم مستقبلاً، حتى تفصل المحكمة في دعوى قسمة الميراث. واستندت المحكمة في حكمها إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من فرق بين الوالدة وولدها فرق بينه وبين أحبته يوم القيامة". وعلى أن إبقاء الطفل بعيداً عن والدته وعن حضانتها ضرر به وبالوالدة، وللقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار. وجاء في نص الحُكم قول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فإنه جعل يعني الشارع الأم أحق بالولد من الأب، مع قرب الدار وإمكان اللقاء كل وقت لو قضي به للأب، وقضى أن لا توله والدة على ولدها، وأخبر أن من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، ومنع أن تباع الأم دون ولدها والولد دونها، وإن كانا في بلد واحد، فكيف يجوز مع هذا التحليل على التفريق بينها وبين ولدها تفريقاً تعز معه رؤيته ولقاؤه ويعز الصبر عنه وفقده. وقد جاء في نص الحُكم بأن على جهات التنفيذ معاقبة من يمتنع عن تنفيذ هذا الحُكم المعجل بالسجن ثلاثة أشهر فوراً.