أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قرارا وزارياً يتضمن اعتماد لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية و من في حكمهم عند القيام بأعمالها، و ذلك على إثر إقرار مجلس الوزراء لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم ودخولها حيز التطبيق مطلع ديسمبر 2013م، إذ أكدت اللائحة على العدالة بين التزامات و عقوبات طرفي اللائحة (صاحب العمل، العامل المنزلي). و نص القرار الوزاري على أن تنظر المطالبات المالية والمخالفات التي ليس لها طابع جنائي أمام اللجنة التي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصها، وذلك بموجب لائحة ادعاء تعدها إدارة التفتيش بمكتب العمل في المنطقة، و يمثلها في الحضور أمام اللجنة ممثل الادعاء في المكتب، وتضمن القرار الوزاري (42) بنداً فُصل من خلالها آلية رفع الدعوى والأدلة التي تثبت وقوع المخالفة. وقال وكيل الوزارة لخدمة العملاء و العلاقات العمالية؛ زياد الصايغ: إن لجنة تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم تنعقد بدعوة من رئيسها وبكامل أعضاءها بمكتب العمل المشكلة فيه، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وعلى العضو المخالف كتابة أسباب مخالفته في محضر الجلسة، على أن تنظر اللجنة الدعاوى المرفوعة أمامها على وجه الاستعجال، بحيث لا تتجاوز مدة نظر الدعوى عشرة أيام عمل من تاريخ تسجيل الدعوى لديها في حال تبليغ المدعى عليه أصولاً بمواعيد جلساتها، مضيفاً أنه إذا لم يتبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة تتوقف مدة العشرة أيام العمل المحددة لنظر الدعوى إلى حين التبلغ أصولا بموعد الجلسة الجديدة ومن ثم تستأنف اللجنة نظر الدعوى خلال المدة المتبقية. وأضاف أن اللجنة تقوم بعد قفل باب المرافعة و خلال أيام العمل الخمسة الأولى تسوية الخلاف ودياً بين الطرفين، فإن تعذرت التسوية الودية نظرت اللجنة في الموضوع وأصدرت قراراها. وأبان "الصايغ" أنه في حال تغيب الطرفان عن موعد الجلسة جاز للجنة أن تقوم بشطب الدعوى من سجلها، و في حال تم شطبها يحق للمدعي التقدم بدعوى جديدة لمطالباته المحددة في دعواه الأولى و ذلك لمرة واحدة. و إذا تنازل المدعي عن دعواه أو تمت التسوية الودية بين الطرفين تصدر اللجنة قرارا بذلك، بعد قفل باب المرافعة في الدعوى و تعذر التسوية الودية تعقد اللجنة جلسة مداولة سرية تصدر فيها قرارها في الدعوى. و أكد أن القرار الصادر عن اللجنة يجب أن يتضمن ملخصاً للدعوى و ما تم خلالها من إجراءات و الرد على جميع ما آثاره الخصوم في الدعوى و النتيجة التي وصلت إليها اللجنة، وأن يكون القرار مشتملاً على الأسباب التي استندت إليها اللجنة في قرارها كما يتضمن النص على أحقية التظلم منه خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه. وأبان أن قرار اللجنة يصدر من أربع نسخ تسلم لكل طرف من أطراف الدعوى نسخة، والثالثة لإدارة التفتيش في المكتب لمراجعة وقائع الدعوى وضبط مخالفات لائحة عمال الخدمة المنزلية إن وجدت تمهيداً لرفع دعوى بها ضد المخالف، وتبقى النسخة الرابعة في ملف الدعوى، فيما يحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم، لحين إنشاء المحاكم العمالية بوزارة العدل و مباشرة أعمالها، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم نسخة القرار، مؤكداً أنه على المتظلم إشعار اللجنة بذلك، وإذا لم يتم التظلم من القرار خلال تلك المدة عد القرار نهائيا واجب التنفيذ، وفي هذه الحالة على اللجنة تذيل القرار بصيغة التنفيذ، و ذلك بكتابة عبارة (القرار نهائي واجب التنفيذ لعد التظلم منه خلال المهلة القانونية).