أكدت الجمارك تعديل الحد الأدنى للاستيفاء على التبغ ومشتقاته بما يعادل ضعف الحد الأدنى للاستيفاء المطبق سابقاً على جميع أصناف التبغ ومشتقاته. وقال المتحدث باسم الجمارك عيسى بن عبدالله العيسى أنه بناءً على صدور قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (36) القاضي بالموافقة على تعديل الحد الأدنى للاستيفاء على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة بدول المجلس بما يعادل ضعف الحد الأدنى للاستيفاء المطبق حالياً على جميع أصناف التبغ ومشتقاته، وعلى سبيل المثال الحد الأدنى للاستيفاء المطبق حالي 100 ريال للألف سيجارة (ريالين للبكت) وأصبح 200 ريال للألف سيجارة (أربعة ريالات للبكت)، فقد تم البدء بتنفيذ ذلك بدءاً من تاريخ 1437/6/1ه.