نشرت "الجريدة الرسمية" تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية بعد إقرارها من الهيئة العامة للغذاء والدواء. ووفقاً ل"أم القري"، أكدت المادة الرابعة من النظام أنه يُشترط للترخيص للمستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، أن يكون المدير صيدليا أو فني صيدلة متفرغاً ومرخصاً بمزاولة المهنة. كما اشترطت اللائحة إذا كان المستودع يتاجر بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية يجب تعيين صيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة مديرا للمستودع، ويكون مسؤولاً عنها، ولا مانع من تعيين فني صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة المهنة ويكون مسؤولاً عن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وألزمت اللائحة صاحب المستودع بأخذ موافقة الهيئة عند الرغبة في تغيير اسم المستودع أو عنوانه أو مكانه أو المدير المسؤول، كما اشترطت أن يكون للمستودع نظام إلكتروني متكامل مع نظام التتبع المعتمد من قبل الهيئة. ومنحت المادة 25 الهيئة صلاحية السماح بإدخال المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة من الخارج التي يتم جلبها للاستعمال الشخصي بشرط وجود تقرير طبي بحالة المريض من المؤسسة العلاجية التي تم وصف الدواء من قبلها، وأن تكون الكمية المطلوب فسحها غير تجارية. وتحظر المادة نفسها إدخال المستحضرات ذات الادعاء الطبي التي يتم طلبها من الخارج بصورة شخصية عن طريق الإنترنت أو البريد السريع دون الحصول على إذن من الهيئة.