تنص اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادرة بتاريخ على جواز تشغيل مالك المنشأة الصيدلية للصيادلة وفنيي الصيادلة المرخص لهم التابعين له في أي منشأة من المنشآت الصيدلية المملوكة له، وتنص المادة الحادية عشرة من النظام أنه لا يجوز أن يعمل في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا صيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة وللوزير الإعفاء من شروط الجنسية إذا لم يتوفر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين.