أكدت النيابة العامة أن نظام الحماية من الإيذاء يعزز جملة من الضمانات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة، ويقرّر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة. وأوضحت النيابة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن النظام يحظر كل أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به. وتابعت أنه يحظر كذلك أن يُرتكب العنف من شخص تجاه امرأة متجاوزا لذلك حدود ما له من ولاية عليها أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة او وصاية أو تبعية معيشية. وبينت النيابة العامة أن عقوبة ذلك تتمثل في السجن بمدة لا تقل عن شهر وتصل إلى سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال وتصل إلى 50 ألفا، مع مضاعفة العقوبة حال تكررت التجاوزات.
يُعزّز نظام الحماية من الإيذاء جملة من الضمانات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة، ويُقرّر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن. مركز بلاغات حالات العنف الأسري 1919.#اليوم_الدولي_للقضاء_على_العنف_ضد_المرأة#النيابة_العامةpic.twitter.com/qK0DXwxxiI — ا ل ن ي ا ب ة ا ل ع ا م ة (@bip_ksa)November 25, 2020