أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه لا حاجة لإعادة طباعة رخصة السير عند تجديدها إذا كانت لا تحمل تاريخ انتهاء. وأوضحت الإدارة، أنه في حال انتهاء تاريخ صلاحية الرخصة يكتفى فقط بتجديدها من خلال منصة أبشر. يذكر أن نظام المرور نص على أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يوماً يفرض على صاحبها غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.