حددت الإدارة العامة للمرور المواصفات القانونية لتظليل المركبات، والأجزاء المسموح بتظليلها، والممنوعة نهائيًا من وضع أي تظليل، مؤكدة أن الضوابط هدفها حماية الجميع، وضمان أمنهم. وأوضحت الإدارة، في بيان لها، أنه غير مسموح تمامًا بأية نسبة تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة في كل الحالات. وحدد المرور اشتراطات التظليل في أن يكون شفافًا لا يحجب الرؤية، ولا عاكسًا للصورة (على هيئة مرآة) ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور أو خلافها مما يحد من درجة الشفافية. وتابع المرور أنه ينبغي أن يكون التظليل من الأنواع المسموح بها داخل المملكة، والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة، وفق ما تحدده الجهات المختصة. وفيما يتعلق بالأجزاء المسموح بتظليلها، أوضح المرور أنه يسمح بوضع تظليل شفاف يمكن من خلاله رؤية من بداخل المركبة؛ بحيث تكون شفافية التظليل لا تزيد عن المتعارف عليه محليًّا ب(زيرو تو) (02)، وأن يقتصر وضع التظليل على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط. وشدد المرور على أنه لا يسمح بوضع أي تظليل على الزجاج الجانبي الأمامي للسائق والمرافق إلا في الحالات المرضية الخاصة. وبالنسبة للمركبات المسموح بتظليلها، أوضح المرور أنه يمكن تظليل المركبات التي لها قمرة قيادة (غمارة) ومقاعد خلفية وأبواب جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص، بينما لا يسمح تماما به في مركبات الأجرة العامة (الليموزين) ومركبات التأجير اليومي، والمركبات الرياضية (باب واحد) والتي لا تتسع إلا للسائق والمرافق، لكن إذا كان بها مقاعد خلفية ولها زجاج منفصل؛ فيسمح بتظليل الجزء الخاص بالمقاعد الخلفية، كما أنه لا يمكن تظليل مركبات نقل البضائع، ولا الحافلات التي تعمل بأجر داخل المدن.