وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر 45 عاما    مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !    ترامب يرشح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة    حائل: دراسة مشاريع سياحية نوعية بمليار ريال    «موديز» ترفع تصنيف السعودية إلى «Aa3» مع نظرة مستقبلية مستقرة    الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة .. والأهلي وصيفاً    "بتكوين" تصل إلى مستويات قياسية وتقترب من 100 ألف دولار    بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    النسخة ال 15 من جوائز "مينا إيفي" تحتفي بأبطال فعالية التسويق    القادسية يتغلّب على النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين    (هاتريك) هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    مدرب فيرونا يطالب لاعبيه ببذل قصارى جهدهم للفوز على إنترميلان    الأهلي يتغلّب على الفيحاء بهدف في دوري روشن للمحترفين    وفد طلابي من جامعة الملك خالد يزور جمعية الأمل للإعاقة السمعية    قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    "الجمارك" في منفذ الحديثة تحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة "كبتاجون    الملافظ سعد والسعادة كرم    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    فعل لا رد فعل    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرري جسيم وأطالب التعويض
نشر في تواصل يوم 25 - 02 - 2019


فاطمة عبدالعزيز العبدالعظيم
إن إحدى وسائل حماية الحقوق هي دعوى التعويض التي يقيمها المدعي ضد المدعى عليه للمطالبة بجبر الضرر الواقع، نتيجة الاعتداء على حقه.
وعلى الرغم من أن اتفاقيات التعويض ليس لديها دائماً مسمى يعبر عنها، إلا إنها ليست بمفهومٍ جديد، كما أنها جزءٌ ضروريٌ من التنسيق بين الأفراد والشركات والحكومات، ففي عام 1825م أجبرت (هاييتي) على الدفع لفرنسا ما كان يسمى حينها ب “دين الاستقلال”، وتهدف المدفوعات إلى تغطية الخسائر التي عانى منها أصحاب المزارع الفرنسيون في الأرض والعبيد، وفي حين أن التعويض الوارد وصفه هنا أصبح معروفاً الآن بأنه غير عادل، فهو مجرد أحد من الحالات المتعددة التاريخية التي تبين سبل استخدام التعويض في جميع أنحاء العالم.
وبذلك، تخضع المسؤولية المدنية مبدئياً إلى مفاد القاعدة التي تذكر أن كل خطأ يُلحق ضرراً بأي شخص، يلزم مرتكبه التعويض عن ذلك الضرر، وبالتالي فإنه لا يمكن حصر صور الخطأ المدني، مما يوسع من مجال هذه المسؤولية.
فالمسؤولية المدنية قد تكون مسؤوليةً مبنيةً على خطأ، فتقوم على ثلاثة أركان أساسية: فهي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، ومعنى العلاقة السببية أي؛ أن يكون هناك ترابط بين الخطأ الذي حدث والضرر الواقع، وقد تكون مسؤولية تقوم على توافر ركن الضرر دون الخطأ، وهي مسؤولية موضوعية مفترضة.
وبالرجوع إلى الفقه الإسلامي، باعتباره المصدر الأول الذي يحكم المسؤولية المدنية، إذ إن (الضمان) عند الفقهاء هو مرادف لعبارة (المسؤولية المدنية) لدى القانونيين؛ حيث ينقسم الضمان عند فقهاء الشريعة الإسلامية إلى قسمين رئيسين هما: ضمان العقد وهو “المسؤولية العقدية”، وكذلك ضمان العدوان وهو ما يعرف بمصطلح “المسؤولية التقصيرية”.
ولتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى التعويض يتم الرجوع إلى تحديد نوع النزاع، بمعنى ؛هل يدخل ذلك النزاع في اختصاص المحاكم العامة أو المحاكم الجزائية أو العمالية أو التجارية. وعليه فإنه يطبق عليها الاختصاص النوعي المقرر في نظام المرافعات الشرعية.
وفيما يلي نبيِّن بإيجاز الاختصاص النوعي للمحاكم في المملكة العربية السعودية، إذ أن الولاية العامة لنظر مثل هذه المنازعات هي للمحاكم التابعة لوزارة العدل.
ويوجد داخل هذه الجهة توزيع للاختصاصات أيضاً، فهناك اختصاصات للمحاكم الجزائية، وهناك اختصاصات للمحاكم العامة، ويدخل ضمن اختصاصات هذه المحاكم القضايا المدنية، والجزائية، وكافة القضايا، وهذا هو الأصل إلا ما استثني بنظام يخرجه من هذه الولاية التي لها صفة العموم .
فاطمة عبدالعزيز العبدالعظيم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.