وقعت وزارة العمل اتفاقية لتنظيم توظيف واستقدام العمالة المنزلية السيريلانكية، نصت على أن تقدم العاملات شهادات تدريب منزلي، كما نصت "الاتفاقية" على وضع عقد عمل موحد للعمال المنزليين، تكون نصوصه مقبولة من قبل الجهات المختصة في البلدين، وملزمة للأطراف المتعاقدة لمدة خمس سنوات. وألزمت "الاتفاقية" صاحب العمل بفتح حساب بنكي للعامل المنزلي؛ لإيداع الراتب الشهري للعامل المنزلي أو العاملة المنزلية، المنصوص عليه في عقد تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد، أو في الحالات الطارئة، أو إذا استدعت الحاجة ذلك. كما ألزمت "الاتفاقية" الحكومة السيريلانكية أيضاً، بتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً التي يحتاجها الطرف الأول، وفقاً لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوصات بانتظام، وأن تكون تلك المراكز مؤهلة، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق، وأن تكون مدربة في معاهد، أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل، وتوجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة، والتعاليم، والآداب، والعادات، وقواعد السلوك المرعية خلال إقامتها في المملكة، بحسب "مكة". وألزمت "الاتفاقية" توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب، أو شركات، أو وكالات الاستقدام والتوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لها في كلا البلدين، والعمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين، والتأكيد على عدم قيام صاحب العمل، أو مكاتب وشركات ووكالات الاستقدام في كلا البلدين بفرض رسوم، أو استقطاع من رواتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام، أو التوظيف، وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية. ومكنت "الاتفاقية" أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حال أي خلاف تعاقدي؛ وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، واتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حال أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة، إذ ألزمت الطرف الأول السعودية بحماية حقوق العامل المنزلي في المملكة، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، والتأكيد على شمولية عقد العمل، وأن يتضمن حقوق وواجبات صاحب العمل والعامل المنزلي، وكذلك الحد الأدنى من أحكام وشروط التوظيف وتسوية الخلافات، وتنفيذ هذا الاتفاق بين الطرفين عن طريق القنوات الدبلوماسية.