أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بصرف النظر عن دعوى المدعي العام بحق المتهمة ( بنقل الحزام الناسف ) الذي استخدم في الجريمة الإرهابية التي استهدفت مسجد قوات الطوارئ بمنطقة عسير . وقد سبب قاضي المحكمة الحكم بأنه وبعد التأمل في وقائع هذه القضية وما آلت إليه من تفجير مسجد قوات الطوارئ في مدينة أبها بالحزام الناسف وما نتج عنه من مقتل أحد عشر من رجال الأمن وأربعة من العاملين بالموقع وإصابة ثلاثة وثلاثين آخرين وفق ما أعلنته وزارة الداخلية في حينه ونظرا لاعتراف المدعى عليها المصدق شرعاً، والذي صادقت عليه أيضاً خلال جلسات المرافعة. ونظراً إلى أن دور المدعى عليها الذي لم يقتصر على التستر بل إنها كانت رداء لزوجها وعوناً له في التخفي والتنقل والإيواء ومساعدة له في التحضير لهذه الجريمة ومساهمة في نقل الحزام الناسف من الرياض إلى خميس مشيط، وبخاصة أنها كانت على اطلاع بمنهج زوجها وعزمه مع أفراد من تنظيم داعش على القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، والتحضير لتلك الجرائم مدة طويلة وهذه التصرفات التي قامت بها المدعى عليها أوصاف زائدة على مجرد التستر على الجريمة، ما ينبغي معه عدم الاستهانة بما قامت به المدعى عليها من أدوار فاعلة ساهمت في تنفيذ هذه الجرائم، التي تعد من جرائم الحرابة والإفساد في الأرض. وحسماً لمادة الفساد ولتحقيق الردع والزجر وللحد من ضلوع المكلفة في تلك الجرائم ولبشاعة هذه الجريمة، ولأن نظر قضايا الحرابة من اختصاص القضاء المشترك ولجميع ما تقدم؛ فقد حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص القضاء الفردي بهذه القضية.